خلافا للفقرة الاولى من المادة الاولى من هذه القرار يسمح للاجانب من الفئات المبينة في ما يلي بالدخول الى لبنان والخروج منه بموجب المستندات التالية ولا تطبق احكام الفقرة الثانية من ذات المادة الا على الفئتين الاولى والثانية:
أ- يجاز للفلسطنيين اللاجئين الى لبنان الذهاب الى الجمهورية العربية السورية والعودة منها بموجب بطاقات هويتهم دون الحصول على الاجازة المنصوص عنها في الفقرة (أ) من المادة السابعة من هذا القرار .
ب - الاجانب المقيمين في الجمهورية العربية السورية باستثناء الفئات المبينة في المادة السادسة من المرسوم رقم 10188 المؤرخ في 28/7/1962. والاجانب المقيمين في لبنان: بموجب بطاقات اقامة او سمات اقامة صادرة عن احد البلدين.
ج - افراد قوات الطواريء الدولية والجيوش الاجنبية القادمين للسياحة: بموجب بطاقات شخصية وأوامر خدمة افرادية او أجمالية.
د - وفود السياح والطلاب والرياضيين: بموجب وثائق سفرهم الفردية او الاجمالية بالاضافة الى لوائح باسمائهم وجنسياتهم.
هـ- الملاحين البحريين والجويين لدى التحاقهم بمحل سكنهم او بطائرتهم او باخرتهم: بموجب جوازاتهم المهنية.
و - المسافرين المجاز لهم زيارة البلد اثناء رسو باخرتهم او طائرتهم في ميناء لبناني او لدى تغييرها: بموجب اجازات موقتة يعطيها الامن العام في المرفأ او المطار.
ز - فئات اخرى في حالات استثنائية يقدرها وزير الداخلية او مدير الامن العام ويعين المستند الممكن استعماله للدخول او الخروج.