المادة 12
تطبق احكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة على الاجنبي المجاز له التنقل بين لبنان والجمهورية العربية السورية بموجب بطاقة اقامته اللبنانية.
قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 In force
تطبق احكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة على الاجنبي المجاز له التنقل بين لبنان والجمهورية العربية السورية بموجب بطاقة اقامته اللبنانية.
المادة 12 من قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 https://lebaneselegislation.com/law/184976/article/12/