المادة 14
ينظم مركز الامن العام جداول بعدد ورتب افراد قوات الطواريء الداخلين او الخارجين بموجب اوامر وبطاقات خدمة ويرسلها الى مديرية الامن العام مرفقة بنسخة عن هذه الاوامر.
قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 In force
ينظم مركز الامن العام جداول بعدد ورتب افراد قوات الطواريء الداخلين او الخارجين بموجب اوامر وبطاقات خدمة ويرسلها الى مديرية الامن العام مرفقة بنسخة عن هذه الاوامر.
المادة 14 من قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 https://lebaneselegislation.com/law/184976/article/14/