The whole text

قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 In force

المادة 17

المادة 17

يقدم المسؤول عن كل باخرة او طائرة تصل الى لبنان او تغادره بيانا الى مركز الامن العام باسماء الملاحين ومعاونيهم الراغبين في الدخول الى لبنان او الخروج منه. يدقق المركز في البيانات المقدمة اليه ويسمح للاشخاص الواردة اسماؤهم فيها بالدخول او الخروج بموجب جوازاتهم المهنية ويتخذ التدابير اللازمة للتأكد من مغادرة جميع الاجانب الداخلة وفقا لاحكام هذه الفقرة.

يرفع المركز الى مديرية الامن العام بيانا باسماء الملاحين الذين يقيمون في البلاد مدة من الزمن يعين حدها الاقصى مدير الامن العام.

المادة 17 من قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 https://lebaneselegislation.com/law/184976/article/17/