المادة 20
على كل مركز من امن عام على الحدود ان يبلغ اسم الملاح البحري او الجوي المغادر عن طريقه الى المركز الذي دخل منه وفقا لاحكام المادة السابعة عشرة او المادة الثامنة عشرة من هذا القرار.
قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 In force
على كل مركز من امن عام على الحدود ان يبلغ اسم الملاح البحري او الجوي المغادر عن طريقه الى المركز الذي دخل منه وفقا لاحكام المادة السابعة عشرة او المادة الثامنة عشرة من هذا القرار.
المادة 20 من قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 https://lebaneselegislation.com/law/184976/article/20/