المادة 3
اذا اراد شخص غير لبناني مغادرة البلاد بوثيقة غير التي دخل بموجبها عليه ان يطلب من دوائر الامن العام وضع التأشيرات اللازعة على الوثيقة الجديدة اربعا وعشرين ساعة على الاقل قبل موعد المغادرة.
قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 In force
اذا اراد شخص غير لبناني مغادرة البلاد بوثيقة غير التي دخل بموجبها عليه ان يطلب من دوائر الامن العام وضع التأشيرات اللازعة على الوثيقة الجديدة اربعا وعشرين ساعة على الاقل قبل موعد المغادرة.
المادة 3 من قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 https://lebaneselegislation.com/law/184976/article/3/