The whole text

قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 In force

المادة 5

المادة 5

خلافا للفقرة الاولى من المادة الاولى من هذا القرار يسمح للبناني بالتنقل بين لبنان والجمهورية العربية السورية والمملكة الاردنية الهاشمية بموجب بطاقة هويته ولا يجوز له ان يغادر هذين البلدين الى بلد آخر ما لم يكن قد صرح بسفره في احد مراكز الامن العام اللبناني او لدى اقرب قنصلية لبنانية واشير خطيا الى ذلك في جواز سفره.

المادة 5 من قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 https://lebaneselegislation.com/law/184976/article/5/