المادة 1
مادة 1: استحدثت خمس محاكم بدائية شرعية في ملاك كل من القضاء السني والقضاء الجعفري, واضيف لهذه الغاية, الى الجدولين رقم /1/ و/2/ الملحقين بالقانون الصادر بتاريخ 23/8/1963 وتعديلاته, والمتعلقين بتحديد ملاك ومراكز ونطاق المحاكم الشرعية السنية والجعفرية, ما هو مذكور في الجدول المرفق بهذا القانون. يعين نطاق كل من المحاكم المستحدثة بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.