The whole text

مرسوم رقم 2605 تاريخ 12/08/1950 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يحدد الحد الادنى لكمية الماء التي يسمح بالاشتراك فيها للاشتراك الواحد بنصف متر مكعب يومي والحد الاعلى بثلاثة امتار مكعبة يوميا والجزء المسموح به في الاشتراك هو النصف متر مكعب يومي. اما المؤسسات التي تضم اكثر من ثلاثين نسمة فيسمح لها بصورة خاصة بعقد اشتراك بكمية ماء تزيد على الثلاثة امتار مكعبة تحدد على اساس عدد السكان وبقرار خاص من وزير الاشغال العامة.

المادة 3 من مرسوم رقم 2605 تاريخ 12/08/1950 https://lebaneselegislation.com/law/184990/article/3/