المادة 1
مادة 1: تقوم مصلحة المياه في وزارة الاشغال العامة بادارة توزيع المياه واستثمار المشروع وصيانة منشآته يعاونها في ذلك قائمقام كسروان للشؤون التنفيذية ومحاسب قضاء كسروان للشؤون المالية.
مرسوم Decree No. 2605 12/08/1950
مادة 1: تقوم مصلحة المياه في وزارة الاشغال العامة بادارة توزيع المياه واستثمار المشروع وصيانة منشآته يعاونها في ذلك قائمقام كسروان للشؤون التنفيذية ومحاسب قضاء كسروان للشؤون المالية.
مادة 2: يسمح بعقد اشتراكات بمياه نبع العسل للشفة في القرى التي تشملها مجاري الجر والتوزيع العائدة لهذا المشروع في قضاء كسروان ضمن الشروط المعينة في هذا المرسوم وفي نظام التوزيع المرفق.
مادة 3: يحدد الحد الادنى لكمية الماء التي يسمح بالاشتراك فيها للاشتراك الواحد بنصف متر مكعب يومي والحد الاعلى بثلاثة امتار مكعبة يوميا والجزء المسموح به في الاشتراك هو النصف متر مكعب يومي. اما المؤسسات التي تضم اكثر من ثلاثين نسمة فيسمح لها بصورة خاصة بعقد اشتراك بكمية ماء تزيد على الثلاثة امتار مكعبة تحدد على اساس عدد السكان وبقرار خاص من وزير الاشغال العامة.
مادة 4: يحدد سعر الاشتراك السنوي حاليا بخمس عشر ليرة لبنانية للمتر المكعب اليومي.
مادة 5: تحدد نفقات اعمال تمديد مجرى الماء من المجاري الرئيسية لغاية موقع العيار وتركيب العيار في حالة اجرائها من قبل عمال المصلحة بناء على طلب المشترك وفقا لجدول اسعار تضعه مصلحة المياه ويصدقه وزير الاشغال العامة. كذلك تعرفة فتح الماء بعد قطعها وغيرها من الاعمال التي يتطلبها توزيع المياه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 12820 تاريخ 20/07/1956, article 1, 25/07/1956
مادة 1: تصحح المادتان الخامسة والثالثة عشرة من نظام توزيع مياه نبع العسل المصدق بالمرسوم رقم 2605 تاريخ 13 آب 950 على الوجه الآتي: مادة 5:
تدفع بدلات الاشتراك في مياه نبع العسل نقدا وبقسط واحد الى صندوق الخزينة في جونيه او الى جابي المشروع, (والباقي بدون تعديل). مادة 13:
ان الخط المتشعب من الشبكة العامة الى عقار المشترك يكون خاصا بهذا المشترك وعليه تقع نفقات انشائه ولا يحق لاصحاب الاملاك الذين سبق ووضع هذا الخط في املاكهم ان يطالبوا بنزعه او تغييره فيما بعد, كما انه يمكن, بناء على طلب المشترك, ان يقوم عمال المصلحة بتمديد هذا الخط (والباقي بدون تعديل).
مادة 6: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آب سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد وزير الداخلية وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح