المادة 1
مادة 1: تعطي وزارة الزراعة منحا مدرسية للتخصص خارج لبنان في الحقلين الزراعي والبيطري. يحدد وزير الزراعة بموجب قرار يصدره في اول اذار من كل سنة: 1- عدد المنح المدرسية للتخصص خارج لبنان في كل من الحقلين الزراعي والبيطري. 2- فروع التعليم التي يطلب التخصص فيها. وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة في موازنة وزارة الزراعة.