All legislation

مرسوم Decree No. 2619 14/08/1950

اعطاء منح مدرسية للتخصص خارج لبنان في الحقلين الزراعي والبيطري

Type
مرسوم · Decree
Number
2619
Date
14/08/1950
Official Gazette
Issue 34, 23/08/1950, p. 548-550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 2619 تاريخ 14/08/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطي وزارة الزراعة منحا مدرسية للتخصص خارج لبنان في الحقلين الزراعي والبيطري. يحدد وزير الزراعة بموجب قرار يصدره في اول اذار من كل سنة: 1- عدد المنح المدرسية للتخصص خارج لبنان في كل من الحقلين الزراعي والبيطري. 2- فروع التعليم التي يطلب التخصص فيها. وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة في موازنة وزارة الزراعة.

المادة 2

مادة 2: يعين اصحاب هذه المنح على اثر مباراة تقام خصيصا لهذه الغاية في خلال شهر تموز - آب من كل سنة. على الذين يرغبون في الاشتراك في هذه المباراة ان يكونوا: 1- لبنانيين 2- فوق الثامنة عشرة ودون الثامنة والعشرون من عمرهم. 3- حاملين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي (القسم الثاني) او شهادة بكالوريوس علوم (Bachelor of Arts) يعفى من هذه المباراة المهندسون الزراعيون والاطباء البيطريون الذين يعملون في دوائر وزارة الزراعة والذين يرغبون في التخصص في فرع من فروع الحقلين الزراعي والطب البيطري الذي ترى وزارة الزراعة انها بحاجة الى اختصاصي في هذا الفرع.

المادة 3

مادة 3: تؤخذ مواد المباراة المعينة في المادة الثانية من هذا المرسوم من منهج شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي (القسم الثاني). يحدد وزير الزراعة بموجب قرار يصدره في هذا الشأن اسئلة الامتحان والمعدلات المحددة لكل منها. تعيين اللجنة الفاحصة التي يرئسها المدير العام لوزارة الزراعة بموجب قرار من وزير الزراعة.

المادة 4

مادة 4: حددت قيمة المنحة المدرسية لدراسة الطب البيطري خارج لبنان باربعة الاف ليرة لبنانية.

المادة 5

مادة 5: حددت قيمة المنحة المدرسية للتخصص في فروع الهندسة الزراعية خارج لبنان: 1- بثلاثة الاف ليرة لبنانية للتخصص في معاهد التعليم العالي في اوروبا. 2- اربعة الاف ليرة لبنانية للتخصص في معاهد التعليم العالي في البلاد الاميركية ومعهد التعليم الزراعي العالي في باريس (Institut Agronomique de Paris)

المادة 6

مادة 6: تضاف الى قيمة المنحة المذكورة في المادتين الرابعة والخامسة من هذا المرسوم نفقات سفر صاحب المنحة مرة واحدة ذهابا وايابا.

المادة 7

مادة 7: يتقاضى الموظف الذي ينتدب للتخصص خارج لبنان راتبه كاملا طيلة مدة الدراسة وذلك بالاضافة الى نصف المنحة المذكورة في المادتين الرابعة والخامسة ونفقات السفر المحددة في المادة السادسة من هذا المرسوم. لا تضاف مدة انتدابه للتخصص التي يقضيها الموظف خارج وظيفته في مدة خدماته التي تحسب للتقاعد.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آب سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: بهيج تقي الدين وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح