المادة 7
مادة 7: يتقاضى الموظف الذي ينتدب للتخصص خارج لبنان راتبه كاملا طيلة مدة الدراسة وذلك بالاضافة الى نصف المنحة المذكورة في المادتين الرابعة والخامسة ونفقات السفر المحددة في المادة السادسة من هذا المرسوم. لا تضاف مدة انتدابه للتخصص التي يقضيها الموظف خارج وظيفته في مدة خدماته التي تحسب للتقاعد.