All legislation

قرار Decision No. 9 01/08/1979

الاصول الواجب اتباعها في طلبات انشاء المصانع الجديدة او توسيع المصانع القائمة

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
01/08/1979
Official Gazette
Issue 34, 23/08/1979, p. 695-698
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2 تاريخ 15/03/2000 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 2 تاريخ 15/03/2000 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 01/08/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تلغى المادة الثانية من القرار رقم 43/1 تاريخ 31/12/977 المتعلقة بتعديل المادة 12 من القرار رقم 33/1 تاريخ 28/10/977 الصادر عن وزير الصناعة والنفط.

المادة 2

يخضع انشاء المصانع الجديدة وتوسيع المصانع القائمة الى القواعد والاصول التالية:

أ- المصانع التي تقل قيمة الاتها عن الخمسماية الف ليرة لبنانية: ينبغي على المصانع التي تقل قيمة الاتها عن الخمسماية الف ليرة لبنانية تقديم المعلومات التالية:

1- اسم صاحب المشروع

2- عنوانه الكامل

3- اسم المسؤول تجاه الوزارة وعنوانه الكامل

4- نوع الصناعة المنوي انشاؤها

5- نوع الملكية (فردية او شركة)

6- الرأسمال الاجمالي للمشروع

7- قيمة الالات اللازمة للمشروع

8- الارض او البناء المخصص للمصنع

أ- مساحة الارض

ب - مساحة البناء

ج- ثمن ارض البناء او قيمة الايجار

د- موقع المصنع - المحافظة - القضاء - البلدة

9- اليد العاملة

أ- عدد العمال

ب - تقدير اجور العمال

10- المواد الاولية

أ- نوع المواد الاولية

ب - مصدرها

ج- تقدير قيمتها

د- الطاقة الانتاجية خلال 8 ساعات عمل

ه- تقدير كلفة انتاج الوحدة

11- الوقود

أ- نوع الوقود المستعمل

ب - كمية الاستهلاك خلال 8 ساعات عمل

12- امكانية التصدير الى الخارج

أ- الى البلدان العربية

ب - الى البلدان الاخرى

ب - المصانع التي تفوق قيمة الاتها الخمسماية الف ليرة لبنانية: ينبغي على المصانع التي تفوق قيمة الاتها الخمسماية الف ليرة لبنانية بالاضافة الى المعلومات ذات الاثنتي عشرة فقرة المبينة اعلاه, تقديم دراسة تقنية اقتصادية تبين جدوى المشروع. ويجب ان تتضمن الدراسة المعلومات والاثباتات التي تبين ان المشروع يتمتع بجدوى اقتصادية ومن ضمنها هذه المعلومات :

1- الوضع القانوني للمؤسسة

أ- مؤسسة فردية او عائلية

ب - شركة بسيطة

ج- شركة مساهمة لبنانية (ش .م.ل.)

د- شركة محدودة المسؤولية (ش .م.م.)

ه- شركة توصية

و- شركات اخرى.

2- ما هي قيمة الرأسمال الاجمالي للمشروع

3- ما هي قيمة الرأسمال غير اللبناني

أ- حصة الرأسمال العربي (عدد المصادر العربية)

ب - حصة الرأسمال غير العربي (عدة المصادر غير العربية)

4- ما هو عدد العمال

أ- الدائمين

ب - الموسميين

5- ما هو عدد العمال وفقا للتوزيع التالي

أ- عمال غير مهرة

ب - عمال نصف مهرة

ج- عمال مهرة:

د- معلمين وموظفي مراقبة

ه- فنيين ومهندسين

و- الملاك الاداري وموظفي المكتب

ز- ما هو عدد العمال الاجانب

6- ما هي قيمة الاجور التي ستدفعونها في السنة

7- هل ستنتجون سلعا ببراءة اجنبية

أ- ما هي السلع

ب - ما هو مصدر البراءة

8- هل توجد مصانع تنتج السلع ذاتها التي ستنتجونها

أ- عددها

ب - كمية انتاجها خلال السنوات الثلاث الاخيرة

ج- انتاجها المصدر الى الخارج

د- البلدان المصدر اليها

ه- كمية الانتاج المباع محليا

و- كمية وقيمة الانتاج الاجنبي المماثل المستورد الى لبنان خلال السنوات الثلاث الاخيرة.

ز- هل هناك مجال لاستيعاب صناعة اخرى مماثلة.

ح- تقدير الارباح والخسائر خلال السنوات الثلاث الاولى.

ج- المصانع التي تفوق قيمة آلاتها الخمسة ملايين ليرة لبنانية تعرض على وزير الصناعة والنفط طلبات انشاء المصانع التي فوق قيمة آلاتها الخمسة ملايين ليرة لبنانية مع الدراسة التقنية المنصوص عنها في الفقرة (ب ) اعلاه.

د- يشترط على صاحب العلاقة ان يذكر على اجازة الاستيراد القيمة الاجمالية للآلات الكاملة اللازمة لانتاج السلعة المعنية التي بموجبها نال الموافقة على تأسيس مصنعه.

ه- توسيع المصانع القائمة:

يعتبر توسيع المصنع واقعا عندما تتعدى قيمة الالات المطلوب استيرادها ال50 بالمئة من قيمة الآلات العاملة في المصنع وذلك للمصانع التي تزيد قيمة آلاتها العاملة عن الخمسماية الف ليرة لبنانية او عندما تزيد كمية الانتاج في هذه المصانع عن ثلثي الطاقة الحالية. وفي هذه الحالة تخضع الى دراسة اقتصادية تبين فيها:

1- مدى التطور الذي احرزته الصناعة القائمة

2- الطلب المتزايد على الانتاج محليا او خارجيا او الاثنين معا.

3-الآلات الجديدة المطلوب استيرادها

-قيمتها (ل.ل.)

ميزاتها الفنية:

- طاقاتها الانتاجية

4- هل يستتبع التوسيع زيادة في اليد العاملة

في حال الايجاب

- عدد العمال

- قيمة الاجور خلال سنة

المادة 3

يحدد المدير العام للصناعة اذا دعت الحاجة بقرار يصدر عنه عناصر الدراسة التقنية والاقتصادية التي يجب على صاحب العلاقة تقديمها مع طلب انشاء المصنع.

المادة 4

تدرس مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية طلبات انشاء المصانع الجديدة وتوسيع المصانع القائمة استنادا الى الدراسة التقنية والاقتصادية المقدمة من صاحب العلاقة وللمعطيات الاحصائية المتوافرة لدى المصلحة. ثم تبدي رأيها المعلل وترفعه الى المدير العام.

المادة 5

تعتبر ملغاة كل موافقة على انشاء مصنع جديد او توسيع مصنع قائم اذا لم يتقدم صاحب العلاقة خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ تبليغه لتنظيم اجازة استيراد بالالات الصناعية اللازمة لتحقيق مشروعه الصناعي. يتم التبليغ بالبريد المضمون مع اشعار بالوصول او بالحضور شخصيا.

المادة 6

يمكن منح صاحب طلب انشاء المصنع الذي تفوق قيمة الالات فيه عن الخمسماية الف ليرة لبنانية (الفقرة "ب " من المادة الثانية من هذا القرار) موافقة مبدئية لمدة ثلاثة اشهر كي يتاح له اجراء الاتصالات اللازمة لاستكمال عناصر دراسته.

ينتهي مفعول الموافقة المبدئية بانتهاء مدتها المحددة اذا لم يتقدم صاحب العلاقة بالدراسة الكاملة عن مشروعه الصناعي. وفي حال تقديمه الدراسة المطلوبة تسري عليه المهل المحددة في المادة الخامسة اعلاه. تعد المصلحة المختصة نص الموافقة المبدئية التي يجوز ان تكون بلغة اجنبية اضافة الى اللغة العربية.

المادة 7

تنظم عملية استيراد الالات الصناعية المذكورة في المادة الثانية عشرة من القرار رقم 33/1 تاريخ 28/10/977 وفقا للاصول الاحصائية التالية:

1- يسمح للمصانع القائمة باستيراد الالات الصناعية شرط ان تكون مسجلة لدى المديرية العامة للصناعة وفقا للاصول مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة الثانية اعلاه المتعلقة بتوسيع المصانع القائمة.

2- يسمح للتجار ووكلاء الفبارك باستيراد الالات الصناعية اذا كانت واردة لحساب احد المصانع المسجلة في المديرية العامة للصناعة مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة الثانية اعلاه المتعلقة بتوسيع المصانع القائمة.

3- يسمح للتجار ووكلاء الفبارك باستيراد الالات الصناعية وفقا للاصول التالية:

أ- اذا كانت الالة المطلوب استيرادها هي للبيع محليا, يجب على المستورد ان يبيعها الى احد المصانع استنادا الى افادة تثبت تسجيل المصنع في المديرية العامة للصناعة. اما اذا كانت لصاحب مصنع جديد قيد الانشاء, فاستنادا الى الموافقة الممنوحة له على تأسيس المصنع.

ب - اذا كانت الالة المطلوب استيرادها هي للتصدير ينبغي اثبات ذلك بواسطة البيان الجمركي الذي تم بموجبه التصدير.

ج- يجب على التجار ووكلاء الفبارك تسديد قيود استيراداتهم موضوع البندين "أ" و"ب " اعلاه في المديرية العامة للصناعة, وعلى المصلحة المختصة ان تقوم بترصيد دوري لهذه القيود.

4- ينبغي على المصانع كافة ان تكون مسجلة في المديرية العامة للصناعة.

5- تمسك المديرية العامة للصناعة سجلا لتنفيذ مضمون الفقرات الاربع السابقة.

المادة 8

يجب ان تكون الالات الصناعية المعدة لانشاء المصانع, جديدة وغير مستعملة, يجري درس الحالات الاخرى التي تفرض على صاحب المشروع الصناعي استيراد الات مستعملة او مجددة.

المادة 9

تعتبر ملغاة الموافقات على انشاء المصانع الصادرة عن المديرية العامة للصناعة خلال الفترة بين 28/10/977 وحتى صدور هذا القرار وذلك بعد مضي سنة من تاريخها اذا لم تكن قد اقترنت بالتنفيذ.

المادة 10

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 اب سنة 1979 وزير الصناعة والنفط انور الصباح