المادة 12
مادة 12: لا تعتبر جلسات اللجنة قانونية ما لم يحضرها اكثرية الاعضاء ولا تعتبر قرارات اللجنة نافذة الا اذا وافق عليها الاعضاء الحاضرون باكثرية الاصوات , واذا تعادلت الاصوات فالرجحية حيث صوت الرئيس .
مرسوم رقم 100060 تاريخ 17/08/1955 In force
مادة 12: لا تعتبر جلسات اللجنة قانونية ما لم يحضرها اكثرية الاعضاء ولا تعتبر قرارات اللجنة نافذة الا اذا وافق عليها الاعضاء الحاضرون باكثرية الاصوات , واذا تعادلت الاصوات فالرجحية حيث صوت الرئيس .
المادة 12 من مرسوم رقم 100060 تاريخ 17/08/1955 https://lebaneselegislation.com/law/185007/article/12/