All legislation

مرسوم Decree No. 100060 17/08/1955

تعديل نظام صندوق تعاون موظفي الدوائر المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
100060
Date
17/08/1955
Official Gazette
Issue 34, 24/08/1955, p. 1175-1181
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
37
Cite as
مرسوم رقم 100060 تاريخ 17/08/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نظام "صندوق تعاون موظفي الدوائر المالية" المنشأ بموجب المرسوم رقم 14418 تاريخ 24 شباط سنة 1949 كما يلي:

المادة 2

مادة 2: غاية صندوق تعاون موظفي الدوائر المالية مديد المساعدة الى اعضائه المشتركين وافراد عائلاتهم وفقا لاحكام هذا المرسوم وذلك في حالة المرض والحوادث الطارئة والوفاة, اما بتقديم الاسعافات النقدية والقروض بدون فائدة, وتخصيصهم بمنح الانفصال, او بالسعي لتأمين التطبيب المجاني وتوفير الادوية باسعار مخفضة.

المادة 3

مادة 3: يحق لجميع موظفي الدوائر المالية الخاضعين لشرعة التقاعد الاشتراك في صندوق التعاون. ان الاشتراك اختياري ويتم بتقديم طلب خطي الى رئيس اللجنة الادارية المنصوص عليه في المادة التاسعة من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: يحدد بدل الاشتراك الشهري بمقدار (1%) واحد بالماية من الراتب غير الصافي يحسم مشاهرة بواسطة مصلحة الصرفيات .

المادة 5

مادة 5: يلغى اشتراك العضو في الحالات التالية: 1) بناء على طلبه 2) اذا انتهت خدمته لاي سبب كان 3) اذا نقل الى ملاك وزارة اخرى

المادة 6

مادة 6: لا يحق للعضو المستقيل من صندوق التعاون المطالبة بالاشتراكات والمساهمات التي سبق ان دفعها طيلة مدة اشتراكه.

المادة 7

مادة 7: يحق لكل عضو استقال من صندوق التعاون ان يعود الى الاشتراك فيه. شرط ان يسدد كامل المبالغ التي كانت تترتب عليه فيما لو بقي مشتركا فيه يضاف الى ذلك رسم مقطوع قدره /50/ خمسون ليرة.

المادة 8

مادة 8: تتولى ادارة شؤون الصندوق لجنة فخرية مؤلفة من رئيس ونائب ئيس وامين سر وخمسة اعضاء. من بينهم عضوان يمثلان موظفي الفئة الخامسة من الملاك.

المادة 9

مادة 9: يرأس اللجنة الادارية مدير المالية العام ويمثلها لدى السلطات والهيئات الرسمية. وينوب عنه في حال غيابه نائب الرئيس .

المادة 10

مادة 10: تعين اللجنة الادارية, باستثناء الرئيس , في بدء كل سنة بقرار من وزير المالية وتستمر في اعمالها الى ما بعد انقضاء السنة حتى تعيين اللجنة الجديدة.

المادة 11

مادة 11: تلتئم اللجنة مبدئيا مرة في كل شهر وبدعوة من رئيسها الى اجتماعات استثنائية كلما قضت الحاجة.

المادة 12

مادة 12: لا تعتبر جلسات اللجنة قانونية ما لم يحضرها اكثرية الاعضاء ولا تعتبر قرارات اللجنة نافذة الا اذا وافق عليها الاعضاء الحاضرون باكثرية الاصوات , واذا تعادلت الاصوات فالرجحية حيث صوت الرئيس .

المادة 13

مادة 13: يدون امين السر وقائع الجلسات وقرارات اللجنة في محضر خاص يعرضه على توقيع الرئيس والاعضاء.

المادة 14

مادة 14: يتكون دخل الصندوق من الموارد الاتية: 1) اشتراكات الاعضاء 2) ريع الحفلات واليانصيب التي تقررها اللجنة 3) المنح الحكومية 4) التبرعات على مختلف انواعها 5) استقطاع 3 بالمئة من عائدات الجباية السنوية التي ينالها الموظفون المشتركون في الصندوق ومن الحصص التي تعود لهم من الغرامات بموجب الانظمة المرعية وذلك بنسبة مدة اشتراكهم ويجري هذا الاستقطاع مباشرة بواسطة مصلحة الصرفيات لدى اجراء معاملة الصرف .

المادة 15

مادة 15: يحدث في قيود الخزينة حساب خاص يسمى "حساب صندوق تعاون موظفي الدوائر المالية" تدون فيه جميع الايرادات والنفقات .

المادة 16

مادة 16: يكلف محاسب من مصلحة الخزينة بمسك حسابات صندوق التعاون من ايرادات ونفقات . تدقق اللجنة الحسابات مرة في كل سنة على الاقل اما بواسطة احد اعضائها او بواسطة احد مفتشي وزارة المالية.

المادة 17

مادة 17: يمسك المحاسب السجلين التاليين: 1- سجلا اسميا للايرادات والنفقات 2- سجلا اسميا للقروض .

المادة 18

مادة 18: تقيد الايرادات في سجلها الخاص بناء على ايصالات صندوق الخزينة للمبالغ التي تستقطعها مصلحة الصرفيات , وبناء على اوامر قبض صادرة عن رئيس اللجنة الادارية للايرادات الاخرى. وفي الحالة الاخيرة يحفظ امين السر لديه ايصال الخزينة.

المادة 19

مادة 19: تقدم طلبات الاعضاء الى اللجنة بواسطة رؤسائهم المباشرين مذيلة بمطالعة هؤلاء, فتتولى اللجنة درسها وتحقيقها فيها لاتخاذ القرارات المقتضاة بشأنها على ضوء حاجة الطالب وامكانيات الصندوق بالنسبة الى سائر موجباته, ومع التقيد في حال اقرارها الطلب بالبدل الاعلى المحدد لكل نوع في المادة 26 من هذا المرسوم.

المادة 20

مادة 20: يجمع امين السر لديه طلبات الاسعاف والقروض والمنح المقدمة من الاعضاء المشتركين ويعرضها على اللجنة لدراستها واتخاذ القرارات المقتضاة بشأنها.

المادة 21

مادة 21: لا يصرف اي مبلغ من الصندوق الا بقرار من اللجنة تنفذه مصلحة الخزينة.

المادة 22

مادة 22: لا يجوز ان تتعدى نفقات الصندوق مجموع وارداته.

المادة 23

مادة 23: ينظم المحاسب قطع حساب الصندوق السنوي في نهاية السنة ويعرضه على اللجنة لدراسته وتصديقه من وزير المالية.

المادة 24

مادة 24: لا يستفيد الاعضاء من منافع الصندوق المنصوص عليها في المواد التالية ما لم يمض على اشتراكهم فيه مدة سنة على الاقل.

المادة 25

مادة 25: تقسم المنافع الى ثلاثة انواع: 1) الاسعافات النقدية وهي التي تعطى في الحالات الاتية: الزواج الولادة المرض الوفاة 2) القروض بدون فائدة وهي التي تعطى للمشتركين في الحالات الملحة الطارئة التي يعود تقديرها لللجنة. 3) منح الانفصال وهي التي تعطى للاعضاء عند الغاء اشتراكهم بسبب الصرف من الخدمة او الاحالة على التقاعد او الوفاة.

المادة 26

مادة 26: تحدد ضمن امكانيات الصندوق منح الاسعافات النقدية على الوجه التالي: - عند الزواج لمرة واحدة 150 ليرة - عند الولادة 75 ليرة - عند وفاة احد افراد عائلة العضو الموكول اليه امر اعالته من اصول وفروع 150 ليرة اما فيما يتعلق بالمنح المرضية فيحق للجنة الادارية تقديرها بالنسبة الى نوع المرض ومقدار النفقات وحاجة العضو.

المادة 27

مادة 27: يحق للمشترك في حالات ملحة طارئة ان يطلب من الصندوق ولمدة سنة فقط قرضا بدون فائدة لا تتجاوز قيمته مجموع ما يمكن للصندوق حجزه من رواتبه الشهرية خلال السنة وفقا للقوانين المرعية شرط ان لا تتعدى قيمة القرض خمسماية ليرة.

المادة 28

مادة 28: تتولى اللجنة التحقيق في طلبات القروض على ضوء امكانيات الصندوق وحاجة الطالب , ولها حق رفضها او قبولها كليا او جزئيا. توقف اللجنة اعطاء القروض اذا كانت موجودات الصندوق النقدية لا تتجاوز عشرة الاف ليرة.

المادة 29

مادة 29: لا يجوز منح المشترك المحجوز راتبه على يد شخص ثالث قرضا من الصندوق طيلة مدة الحجز.

المادة 30

مادة 30: اذا ترك العضو المقترض الخدمة قبل تسديد كامل الاقساط المتوجبة عليه للصندوق يحسم رصيد القرض من منحة الانفصال التي قد تقرر له.

المادة 31

مادة 31: اذا انتهت خدمة العضو المشترك لسبب غير السبب التأديبي او الاستقالة يعطى من صندوق التعاون منحة انفصال بالنسبة لمدة اشتراكه تعادل راتب شهر عن كل اربع سنوات . ويحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.

المادة 32

مادة 32: بالاضافة الى المنحة المذكورة في المادة السابقة يدفع المشتركون في الصندوق الى زميلهم الذي انتهت خدمته منحة قدرها ليرتان من كل من موظفي الفئة الخامسة واربع ليرات من كل من موظفي الفئات الاربع الاولى. ولا تعطى هذه المنحة الاضافية اذا كانت مدة الاشتراك تنقص عن خمس سنوات .

المادة 33

مادة 33: تطبيقا لاحكام المادة السابقة لا يستقطع من راتب الموظف الشهري في كل مرة مبلغ يزيد عن ست ليرات لموظفي الفئة الخامسة واثنتي عشرة ليرة لموظفي الفئات الاربع الاخر.

المادة 34

مادة 34: في حالة وفاة العضو تعطى منحة الانفصال المنصوص عليها في المادتين 31 و32 من هذا المرسوم الى افراد عائلته المستحقين معاش التقاعد انصبة متساوية.

المادة 35

مادة 35: يسلف صندوق التعاون, ضمن امكانيات , مساهمة الاعضاء المشتركين في المنحة المحددة في المادة 32 من هذا المرسوم. على ان تستقطعها مصلحة الصرفيات من رواتب المشتركين عن الاشهر التي تلي تاريخ الاستحقاق, وذلك ضمن الحد الاعلى المنصوص عليه في المادة 33 من هذا المرسوم.

المادة 36

مادة 36: اذا نقل العضو من ملاك الدوائر المالية الى ملاك اخر اعطي فقط منحة الانفصال المنصوص عليها في المادة 31 من هذا المرسوم.

المادة 37

مادة 37: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 اب سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده