المادة 19
مادة 19: تقدم طلبات الاعضاء الى اللجنة بواسطة رؤسائهم المباشرين مذيلة بمطالعة هؤلاء, فتتولى اللجنة درسها وتحقيقها فيها لاتخاذ القرارات المقتضاة بشأنها على ضوء حاجة الطالب وامكانيات الصندوق بالنسبة الى سائر موجباته, ومع التقيد في حال اقرارها الطلب بالبدل الاعلى المحدد لكل نوع في المادة 26 من هذا المرسوم.