المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة ستة اشهر المنطقة المحددة بالارقام (أ-ب-ج-د) على الخريطة* المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت.
مرسوم Decree No. 7122 17/08/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم
المدني),
بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت المتخذ في جلستها
المنعقدة بتاريخ 25/05/1995 (كتاب رئيس اللجنة رقم 342/م/95 تاريخ 03/06/
1995)
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 07/
06/1995
- محضر رقم 16
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة ستة اشهر المنطقة المحددة بالارقام (أ-ب-ج-د) على الخريطة* المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 اب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي