All legislation

مرسوم Decree No. 7122 17/08/1995

وضعت تحت الدرس منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت.

Type
مرسوم · Decree
Number
7122
Date
17/08/1995
Official Gazette
Issue 34, 24/08/1995, p. 13
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8954 تاريخ 12/08/1996 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7122 تاريخ 17/08/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم

المدني),

بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت المتخذ في جلستها

المنعقدة بتاريخ 25/05/1995 (كتاب رئيس اللجنة رقم 342/م/95 تاريخ 03/06/

1995)

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 07/

06/1995

- محضر رقم 16

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة ستة اشهر المنطقة المحددة بالارقام (أ-ب-ج-د) على الخريطة* المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 اب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي