المادة 2
يعين من يشمله هذا القانون في الوظيفة الجديدة من المعلمين والمدرسين, في الفئة الرابعة, ومن الاساتذة الثانويين في الفئة الثالثة, برتبة توازي رتبته وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبه, واذا لم توجد وظيفة شاغرة برتبته, يعين بالرتبة الادنى, ويحتفظ بالاولوية بالتعيين في وظيفة من رتبته عند شغورها في السلك المنقول اليه, وبحقه في القدم المؤهل للتدرج.