المادة 1
مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة دائرة موقتة مهمتها القيام باشغال المطار الحديث تربط رأسا بالمديرية العامة للاشغال العامة وتقسم الى: 1- قسم الدروس 2- قسم التنفيذ
مرسوم Decree No. 12734 20/08/1948
مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة دائرة موقتة مهمتها القيام باشغال المطار الحديث تربط رأسا بالمديرية العامة للاشغال العامة وتقسم الى: 1- قسم الدروس 2- قسم التنفيذ
مادة 2: يحدد ملاك دائرة المطار الحديث كما يلي:
مهندس مهندس طوبوغراف رسام كاتب حاجب رئيس خبير دائرة .......................................................... قسم الدروس 1 4 1 2 2 1 قسم التنفيذ 1 2 3 2 1
مادة 3: تحدد صلاحيات كل من قسم الدروس وقسم التنفيذ بموجب قرار من وزير الاشغال العامة.
مادة 4: تشكل لجنة مؤلفة موقتة تدعى "لجنة التنفيذ" مهمتها الاشراف على اعمال تنفيذ المطار من الوجهة الادارية والمالية والفنية وتجتمع خلال ساعات الفراغ من العمل الرسمي.
مادة 5: يرأس هذه اللجنة - التي تنتهي اعمالها عند انتهاء اعمال المطار - المدير العام للاشغال العامة وتؤلف من: أ - مندوب عن وزارة المالية ب - مدير الطرق والمباني ج - رئيس قسم الدروس د - رئيس قسم التنفيذ ويقوم رئيس ديوان وزارة الاشغال العامة بوظيفة امين سر اللجنة.
مادة 6: يعين وزير الاشغال العامة مباشرة جميع موظفي القسمين المشار اليهم في المادة الثانية ويمكنه عند الحاجة تعيين خبراء اضافيين ومهندسين مناظرين, ويحدد الاشتراك مع وزير المالية تعويضات لجنة التنفيذ. تصرف جميع النفقات من الاعتمادات المخصصة في المشروع الانشائي لاعمال المطار الحديث .
مادة 7: تتولى دائرة المحاسبة في وزارة الاشغال العامة حفظ الاضبارات الاساسية العائدة للاشغال وتصفية محاسبتها حسب الصلاحيات المحددة في المادة 24 من المرسوم عدد 5668 تاريخ 10 نيسان 1946.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 آب سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد