المادة 10
مادة 10: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 15 تشرين الاول 1983 باستثناء الفقرة (3) من البند (ب ) من المادة 43 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 حيث تتولى كل ادارة, فيما يخصها, المهام المحددة فيها فور نشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.