المادة 1
مادة 1: توزع مهام دائرة اللوازم المشتركة في مجلس الخدمة المدنية على الادارات العامة وفق القواعد المبينة في المواد التالية:
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 56 17/08/1983
مادة 1: توزع مهام دائرة اللوازم المشتركة في مجلس الخدمة المدنية على الادارات العامة وفق القواعد المبينة في المواد التالية:
مادة 2: 1- تتولى الدائرة الادارية المشتركة في مجلس الخدمة المدنية, القيام بالمهام التي كانت تتولاها دائرة اللوازم المشتركة فيما يتعلق بلوازم مجلس الخدمة المدنية المحددة في البند (1) من المادة 43 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم مجلس الخدمة المدنية. 2- اما المهام المحددة في البند (ب ) من المادة 43 المذكورة والمتعلقة باللوازم المشتركة بين عدة ادارات عامة, فيعود لكل ادارة عامة فيما يخصها تولي شؤون اللوازم العائدة لها وفق الاحكام النافذة لديها, وفي كل ما لا يتعارض مع الاحكام الملائمة من المادة 43 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961. 3- تتولى شؤون اللوازم المشار اليها في الفقرة (2) اعلاه من هذه المادة الوحدة المناط بها اساسا تولي شؤون اللوازم بمقتضى القوانين والانظمة النافذة.
مادة 3: تتولى ادارة المناقصات في التفتيش المركزي المهمة التي يتولاها مجلس الخدمة المدنية بموجب المرسوم رقم 16648 تاريخ 13/6/1964 وتعديلاته المتعلق بتوحيد المفروشات في الادارات والمؤسسات العامة بالمواصفات الفنية لهذه المفروشات , فتضع لهذه الغاية المبادىء اللازمة لتنفيذ التصاميم الموحدة والمقررة للمفروشات والادوات والتجهيزات والملبوسات في ادارات الدولة, وتراقب دفاتر الشروط التي تضعها الدوائر المختصة. تقوم ادارة المناقصات بالمهمة المحددة اعلاه بالتعاون مع ادارة الابحاث والتوجيه في التفتيش المركزي وفق المهام الاساسية المحددة لهذه الادارة بموجب المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بانشاء التفتيش المركزي.
مادة 4: 1- تجري الدائرة الادارية المشتركة في مجلس الخدمة المدنية جردة على موجودات المستودع العام بتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي وتتولى تصفيتها بتوزيعها على الادارات العامة حسب حاجاتها, ووفق الاصول التي كانت ترعى التوزيع قبل الغاء دائرة اللوازم المشتركة. يجب ان تنتهي التصفية في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. 2- يتولى قسم الشؤون المالية والمحاسبة في الدائرة الادارية المشتركة في مجلس - الخدمة المدنية تصفية جميع المعاملات المالية المترتبة عن نفقات تتعلق- باللوازم المشتركة وعقدت حسب الاصول قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم وذلك الى- حين انجاز جميع المعاملات المذكورة.
مادة 5: يوزع رصيد الاعتمادات المرصد للوازم المشتركة في موازنة مجلس الخدمة المدنية لعام 1983 على مختلف الادارات العامة وفق احتياجاتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية وعلى اقتراح وزير المالية.
مادة 6: تلغى دائرة اللوازم المشتركة المحدثة في مجلس الخدمة المدنية بموجب المادة 39 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم مجلس الخدمة المدنية, وتوزع وظائف الفئة الثالثة المحددة لهذه الدائرة بموجب الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم المذكور على وحدات المجلس , بأية تسمية كانت من وظائف الفئة الثالثة, بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية.
مادة 7: تحذف عبارة "دائرة اللوازم المشتركة" اينما وردت في المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته وفي الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم المذكور.
مادة 8: يجاز للادارات العامة ابتداء من اليوم التالي لنشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية, تأمين حاجاتها من اللوازم المشتركة من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازناتها او المنقولة اليها.
مادة 9: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 15 تشرين الاول 1983 باستثناء الفقرة (3) من البند (ب ) من المادة 43 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 حيث تتولى كل ادارة, فيما يخصها, المهام المحددة فيها فور نشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 17 اب 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان