المادة 2
مادة 2: 1- تتولى الدائرة الادارية المشتركة في مجلس الخدمة المدنية, القيام بالمهام التي كانت تتولاها دائرة اللوازم المشتركة فيما يتعلق بلوازم مجلس الخدمة المدنية المحددة في البند (1) من المادة 43 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم مجلس الخدمة المدنية. 2- اما المهام المحددة في البند (ب ) من المادة 43 المذكورة والمتعلقة باللوازم المشتركة بين عدة ادارات عامة, فيعود لكل ادارة عامة فيما يخصها تولي شؤون اللوازم العائدة لها وفق الاحكام النافذة لديها, وفي كل ما لا يتعارض مع الاحكام الملائمة من المادة 43 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961. 3- تتولى شؤون اللوازم المشار اليها في الفقرة (2) اعلاه من هذه المادة الوحدة المناط بها اساسا تولي شؤون اللوازم بمقتضى القوانين والانظمة النافذة.