المادة 1
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40 / 2007 )
يمدد لغلية 31/12/2024. المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 17/8/1983 والقاضي بتمديد توقيف تطبيق قانون ضريبة الاراضي.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يمدد لغاية 31/12/2007 مفعول المرسوم الاشتراعي رقم 55 الصادر في 17/8/83 والقاضي بتمديد توقيف تطبيق قانون ضريبة الاراضي.
-
يمدد لغلية 31/12/2024. المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 17/8/1983 والقاضي بتمديد توقيف تطبيق قانون ضريبة الاراضي.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 50, 02/03/2007
تعديل المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 17/8/1983 (تمديد توقيف العمل بقانون ضريبة الاراضي...)
تعدل المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 17/8/1983 (تمديد توقيف العمل بقانون ضريبة الاراضي...) وفقا لما يلي: يمدد لغاية 31/12/2007 مفعول المرسوم الاشتراعي رقم 55 الصادر في 17/8/83 والقاضي بتمديد توقيف تطبيق قانون ضريبة الاراضي.
Replaced or reworded by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 73, 15/11/2022
تعديل المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 17/8/1983 (تمديد توقيت العمل بقانون ضريبة الاراضي)
تعدل المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 17/8/1983 (تمديد توقيت العمل بقانون ضريبة الاراضي) وفقا لما يلي:
يمدد لغلية 31/12/2024. المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 17/8/1983 والقاضي بتمديد توقيف تطبيق قانون ضريبة الاراضي.