All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 40 22/02/2007

إحالة مشروع قانون الى مجلس النواب يتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2006

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
40
Date
22/02/2007
Official Gazette
Issue 12, 02/03/2007, p. 645-1135
Status
In force
Amended by
قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (Arts. 32, 69)
قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (Art. 69)
قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (Art. 65)
مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 16/09/1983 (Art. 56)
Amends
قانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (Art. 11)
قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (Art. 18)
قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 (Art. 3)
مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 (Arts. 25, 28, 30, 60, 61, 63, 76, 94)
قانون تاريخ 17/09/1962 (Arts. 3, 52)
مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 17/08/1983 (Art. 1)
قانون رقم 662 تاريخ 04/02/2005 (Arts. 1, 2)
قانون تاريخ 18/02/1947 Code of Maritime Commerce (Art. 2)
مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 (Art. 46)
قانون رقم 20 تاريخ 26/12/1979 (the text)
قانون رقم 40 تاريخ 15/06/1971 (the text)
قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 (Art. 49)
مرسوم إشتراعى رقم 147 تاريخ 12/06/1959 (Art. 36)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
101
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 12/01/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى إحالة مشروع قانون الى مجلس النواب يتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2006،

بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 9/ص تاريخ 16/01/2007 المتضمن ردّ رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/01/2007،

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يحال الى مجلس النواب مشروع القانون المرفق المتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2006.

المادة 2 اصدار

مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المواد

المادة 1

تحديد ارقام الموازنة تحدد ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني 2006 وتنتهي في 31 كانون الاول 2006 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.

المادة 2

الاعتمادات تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة في ما يأتي:

- الموازنة العامة --- عام 2006

الجزء الاول --- 9.345.666.000.000 ليرة

الجزء الثاني--- 1.849.334.000.000 ليرة

مجموع الموازنة العامة: --- 11.195.000.000.000 ليرة

- موازنة الاتصالات --- 1.560.121.970.000 ليرة

- موازنة مديرية اليانصيب الوطني --- 82.000.000.000 ليرة

- موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري --- 41.000.000.000 ليرة

مجموع الموازنات الملحقة: --- 1.683.121.970.000 ليرة

المجموع العام: --- 12.878.121.970.000 ليرة وذلك وفقا للجداول رقم 1، 2، 3، 4، الملحقة بهذا القانون.

المادة 3

الواردات

تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه الآتي:

---- عام 2006

- الموازنة العامة الجزء الاول- الواردات العادية --- 6.657.000.000.000 ليرة

- الموازنة العامة الجزء الثاني- الواردات الاستثنائية 4.538.000.000.000 ليرة

مجموع الموازنة العامة: --- 11.195.000.000.000 ليرة

- موازنة الاتصالات --- 1.560.121.970.000 ليرة

- موازنة مديرية اليانصيب الوطني ---82.000.000.000 ليرة

- موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري -- 41.000.000.000 ليرة

مجموع الموازنات الملحقة: --- 1.683.121.970.000 ليرة

المجموع العام: --- 12.878.121.970.000 ليرة وذلك وفقا للجداول رقم 5، 6، 7، 8، الملحقة بهذا القانون.

المادة 4

إجازة الجباية:

يجاز وفقا لاحكام هذا القانون ولاحكام القوانين النافذة، جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول رقم (5- 6- 7- 8) الملحقة بهذا القانون.

المادة 5

الإجازة بالإستقراض

1- في إطار إعادة هيكلية الدين العام و/أو تمويل جزء من العجز الكلي، يجاز للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية بحدود قيمة مليار دولار اميركي على ان تستعمل الاموال المقترضة بموجب هذه الاجازة لاعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/او لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات اجنبية و/أو لتمويل جزء من العجز الكلي. يجب ان تسدد كامل السندات المصدّرة نهائيا بموجب هذا البند في موعد لا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء اصدارها وتحدّد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في الاسواق العالمية على ما يماثلها في الخارج، ويتم ذلك بقرار يصدر عن وزير المالية. ويحق للحكومة اعادة تمويل سندات الخزينة بالعملات الاجنبية المجاز اصدارها بموجب هذا البند، باصدار سندات جديدة بالعملات الاجنبية.

2- عندما تقوم الحكومة باصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية لمدد تقل عن المدة القصوى لاستحقاقها كما هي محددة في هذا القانون او اي من القوانين السابقة، يحق للحكومة اعتبارا من تاريخ حلول أجل استحقاقها ان تقوم باصدار سندات خزينة جديدة بالعملة الأجنبية تحل محلها وبنفس قيمة المبالغ المستحقة لمدد اضافية، شرط ان لا تتجاوز قيمة كل سندات الخزينة بالعملة الاجنبية في اي وقت كان حجم المبالغ المرخص للحكومة اصدار السندات بالعملات الاجنبية فيها وان لا تتجاوز المدة الاجمالية المدة القصوى المحددة في هذا القانون او القوانين السابقة اي ثلاثون سنة اعتبارا من تاريخ بدء الاصدار الاول لتلك السندات.

3- خلافا لاي نص آخر عام او خاص، تخصص الاموال الجديدة المقترضة بالعملات الاجنبية، لاعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/او لتمويل جزء من العجز الكلي.

المادة 6

حسابات القروض

يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من اصل هذه القروض وتقيد عليها التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقة.

المادة 7

كيفية تسديد القروض

يجاز للحكومة، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، ان تفتح عند الاقتضاء اعتمادات اضافية في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لاجل تسديد اقساط القروض التي تستحق (اصلا وفوائد ونفقات متممة) وان تحدد مصادر تغطيتها.

المادة 8

تطبيق احكام اتفاقيات القروض الخارجية على كامل الإنفاق العائد الى المشاريع الممولة خارجيا

تطبق على الإنفاق من اتفاقيات القروض والهبات الخارجية الجارية مع مختلف الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، الأحكام النظامية المعتمدة لدى الجهة المقرضة او الجهة الواهبة سواء أكان هذا الانفاق من الجزء المحلي أم من الجزء الأجنبي، على ان تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

المادة 9

فتح الاعتمادات الاستثنائية تنفيذا لاحكام المادة 85 من الدستور،

يمكن لرئيس الجمهورية، اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة، ان يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية او بنقل اعتمادات في الموازنة العامة لعام 2006، على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات خمسة وثلاثين مليار ليرة، ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 10

تدوير الاعتمادات ونقل الاعتمادات المدورة

يجاز ان تنقل الى سائر ابواب الموازنة، الاعتمادات المرصدة في الموازنات السابقة والمدورة الى موازنة عام 2006 في الباب 26 (الديون المتوجبة الاداء): يتم النقل وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية، كما يجاز تدوير اعتمادات الباب 26 (الديون المتوجبة الاداء) قبل او بعد نقلها الى سائر ابواب الموازنة، وذلك لحين تسديد الموجبات المترتبة من اصلها لتعلق حق الغير بها.

ويجاز ايضا، عند الاقتضاء، تدوير الاعتمادات المرصدة في الباب 28 (احتياطي الموازنة) البنود (12 و 13 و 14 و 16 و 18)، كما يجاز النقل ضمن هذا الباب من بند إلى بند بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.

يتم التدوير وفقا للاصول المحددة في المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية. كما يجاز نقل الاعتمادات المخصصة لرواتب الفائض من الموظفين والمتعاقدين والاجراء والمتعاملين في الادارات العامة من الادارة المنقول منها الى الادارة المنقول اليها. ويتم النقل بقرار من وزير المالية، بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات. كما يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات- الدوائر الادارية- المخصصة لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات، الى موازنة الهيئة المذكورة بعد صدور الانظمة الخاصة بها، بقرار من وزير المالية، بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.

المادة 11

تعديل نص المادة من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005 (القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006)

يعدل نص المادة الحادية عشر من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005 (القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006)، بحيث يصبح على الشكل التالي:

"يجاز للحكومة سنويا وحسب الحاجة ان تلحظ في احتياطي الموازنة الاعتمادات المطلوبة لتغطية فوائد القروض الانمائية (زراعية، صناعية، سياحية) وهوامش الارباح على هذه القروض فيما يتعلق بالمصارف الاسلامية، وفقا للنظام الخاص الموضوع من قبل وزير المالية وحاكم مصرف لبنان لهذه الغاية".

المادة 12

إعتمادات المعالجة الصحية

توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية معا الاعتمادات المرصدة بصورة اجمالية في مختلف ابواب الموازنةالعامة المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والعقود مع الاطباء في القطاع الخاص.

المادة 13

إقتطاع حصة من الايرادات المحصلة لصالح البلديات للقرى التي ليس فيها بلديات

تقتطع وزارة المالية من الايرادات المحصلة لصالح البلديات، قبل توزيعها، مبلغ ستة مليارات ليرة، تخصص للانارة والاشغال والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات (بدلات طاقة وصيانة وتجهيزات وتنظيفات) بواسطة وزارة الداخلية والبلديات، توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزيري المالية والداخلية والبلديات، على ان يشمل المرسوم جميع القرى التي ليس فيها بلديات. تستبدل عبارة الرسم البلدي على المواد الملتهبة بعبارة الايرادات المحصلة لصالح البلديات اينما وردت في موازنات السنين السابقة.

المادة 14

السماح للجامعة اللبنانية بعقد اتفاقات

يمكن للجامعة اللبنانية عقد اتفاقات مع اشخاص الحق العام او الخاص، لتقديم خدمات او اعداد دراسات او استشارات او تقديمات في مختلف الحقول، لقاء بدلات تخصص نسبة منها كأتعاب لأفراد الهيئة التعليمية وللعاملين الذين يساهمون فيها، ونسبة اخرى لتمويل البحث العلمي ومستلزماته وتجهيزاته، وفقا لنظام خاص يضعه مجلس الجامعة ويوافق عليه وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية، على ان يعود الرصيد الباقي للجامعة. كما يجاز للجامعة الاشتراك في المناقصات العامة الدولية والمحلية ضمن اختصاصات وحدات الجامعة وافراد الهيئة التعليمية فيها وفاقا للاسس المبينة في الفقرة الاولى.

المادة 15

تحديد قيم التكاليف الهالكة

تعتبر هالكة، جميع التكاليف، بما في ذلك العلاوات وسائر الاضافات والغرامات التي لا يتجاوز مجموعها السنوي عشرة آلاف ليرة لبنانية من الضرائب والرسوم التي تتولى فرضها مديرية المالية العامة، وتعفى الدوائر المالية المختصة من اصدار جداول تكليف واوامر قبض بهذه المبالغ ومن تحصيلها. كما تعتبر هالكة اوامر التحصيل الصادرة عن الادارات والمؤسسات العامة التي لا تتجاوز قيمتها العشرة آلاف ليرة لبنانية، وتعفى الادارات والمؤسسات المختصة من اصدارها.

المادة 16

تدوير الكسور يدّور

لصالح الخزينة، كسر الالف ليرة الى الف ليرة في معاملات التحقق والتحصيل ومختلف انواع الرسوم والانفاق كافة، بما فيها المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها. ان الرسوم المستوفاة لصالح الخزينة، والتي تورد الى صناديقها، يجب ان تتضمن كل معاملة يرد فيها كسر الألف، تدويرا الى الألف ليرة لبنانية.

المادة 17

تعديل قوانين البرامج

يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:

أ- قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء

1- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية مدينة بيروت (اليسار): - المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:

2006 2007 2008

---- 50 55 مليار ليرة

بدلا من: 2006 --- 2007

55 ---- 50 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)

ب- قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات - قانون برنامج لبناء معهد قوى الامن الداخلي - المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2006 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (بناء معهد قوى الامن الداخلي). ليصبح:

2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009 --- 2010

-- - ---- 16.5 --- 20 --- 12 --- 10 مليار ليرة

بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009

-- 10 --- 16.5 --- 20 -- 12 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)

ج- قانون برنامج في وزارة المالية: - قانون برنامج لاعمال التحديد والتحيري (مصلحة المساحة) المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).

ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009

4 --- 6 --- 2 --- 2.5 مليار ليرة

بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008

6.5 --- 6 - -- 2 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)

د- قوانين البرامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:

1- قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس- الحدود السورية ورياق- سرغايا - المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (مشروع سكة الحديد طرابلس- الحدود السورية ورياق- سرغايا)

ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008

2 ------ 5 ---- 4 مليار ليرة

بدلا من: 2006---2007

6 5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)

2- قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت والطرق المؤدية اليه: - المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت والطريق المؤدية اليه).

ليصبح: 2006 --- 2007

104 --- 88 ---- مليار ليرة

بدلا من: 2006 --- 2007

92 --- 100 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)

3- قانون برنامج لانشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001 وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لاشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). (انظر ملف الربط 1)

4- قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني: - المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني).

ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009

- ------- 4 ----- 4 ---- - 4 ---------- مليار ليرة

بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008

4 ------- 4 -------- 4 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)

5- قانون برنامج انشاءات مرافىء الصيد والنزهة: - المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لمرافىء الصيد والنزهة).

6- قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور).

ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008

- -------- 2 ------- 2 ----- مليار ليرة

بدلا من: 2006 --- 2007

2 -------- 2 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)

7- قانون برنامج لإنشاء المراكز الحدودية: - المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لانشاء المراكز الحدودية).

ليصبح: 2006 ---- 2007

- ------- 4 مليار ليرة

بدلا من: 2006

4 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)

8- قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس: - المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولاسيما الفقرة 8 من المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (موازنة 2004) بحيث يصبح اعتماد العقد الاجمالي 20.750 مليار ليرة (عشرون مليارا وسبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية) بدلا من 10.750 مليار ليرة (عشرة مليارات وسبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية) ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 15 مليار ليرة (خمسة عشرة مليار ليرة لبنانية) موزعا وفقا لما يلي:

ليصبح: 2006 --- 2007

7 ----- 8 ------- مليار ليرة

بدلا من: 2006 --- 2007

2 ------ 3 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)

9- قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور: - المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) قانون برنامج لانشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور

ليصبح: 2006 --- 2007

1 ------- 3 ------ مليار ليرة

بدلا من: 2006 --- 2007

2 ------- 2 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)

هـ- قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:

1- قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية: - المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) المدارس الرسمية العادية (بما فيها الاستملاكات). ليصبح: 2006 --- 2007

12 ------ 10 ------- مليار ليرة

بدلا من: 2006 --- 2007

17 ------ 5 --------- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)

2- قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (المدارس الرسمية المهنية) بما فيها الاستملاكات. ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008

6 -------- 15 ----- 4 -------- مليار ليرة

بدلا من: 2006 --- 2007

10 ------ 15 ------- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)

و- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: - قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: - المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).

(انظر ملف الربط 2)

ز- قانون برنامج في وزارة البيئة: - قانون برنامج لمشاريع التحريج: - المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) مشاريع التحريج في مختلف المناطق.

ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009 --- 2010

1 -------- 5 ------- 3.5 ----- 4.250 --- 2 --- مليار ليرة

بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009

3 ------- 5 -------- 3.5 ----- 4.250 ---- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)

ح- قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضة: - قانون برنامج لانشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين: - القانون رقم 74 تاريخ 31/03/1999 وتعديلاته، لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005)

ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009

5 -------- 6 ------- 5 -------- 2 --- مليار ليرة

بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008

7 ------- 6 -------- 5 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)

المادة 18

يخصص اعتماد عقد اجمالي قدره ثمانية عشر مليار ليرة لبنانية (18.000.000.000 ل.ل.) لتغطية أكلاف توسعة وتشغيل مكب طرابلس.

يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.

يحدد تنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقل لما يلي:

الجزء الثاني -ب- --- (بآلاف الليرات)

الباب السابع:------ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل: ----- 105 --- توسعة وتشغيل مكب طرابلس

الوظيفة:---- 116 --- إدارة شؤون المناطق

البند: ------ 227 --- إنشاءات قيد التنفيذ

الفقرة: ---- 9 ------ إنشاءات اخرى

النبذة: --------- إنشاءات اخرى (مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لتوسعة وتشغيل مكب طرابلس) 2.000.000

(بمليارات الليرات)

اعتمادات الدفع ----------------- اعتماد العقد الاجمالي

2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009 --- 2010

2-------- 4 -------- 4 ------- 4 -------- 4 18

المادة 19

قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية

يخصص اعتماد عقد اجمالي قدره سبعة وعشرون مليار ليرة لبنانية (27.000.000.000ل.ل.) لانشاء ابنية لوزارة المالية.

يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.

يحّدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:

الجزء الثاني -ب- ---- (بآلاف الليرات)

الباب الثامن: ---- وزارة المالية

الفصل: 101 ----- إنشاء ابنية وزارة المالية

الوظيفة: 242 ----الاسكان والتنظيم المدني

البند: 227 ------- إنشاءات قيد التنفيذ

الفقرة: 2 -------- إنشاء أبنية

النبذة: 1 -------- إنشاء ابنية ادارية (مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء ابنية لوزارة المالية) 6.000.000

(بمليارات الليرات)

اعتمادات الدفع ------------ اعتماد العقد الاجمالي

2006 --- 2007 --- 2008

6 ------- 9 -------- 12 27

المادة 20

قانون برنامج لاعادة تأهيل مواقع المقالع

1- يخصص اعتماد عقد اجمالي قدره ست مليارات ليرة لبنانية (6.000.000.000 ل.ل.) لاعادة تأهيل مواقع المقالع.

ويجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.

يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:

الجزء الثاني -ب- ------ (بآلاف الليرات)

الباب الحادي والعشرون: ------- وزارة البيئة

الفصل: 102 ---- تأهيل مواقع المقالع

الوظيفة: 244 --- حماية البيئة

البند: 227 ------ إنشاءات قيد التنفيذ

الفقرة: 9 ------- انشاءات اخرى

النبذة: 1 ------- إنشاءات اخرى 1.000.000

(بمليارات الليرات)

اعتمادات الدفع ------------ اعتماد العقد الاجمالي

2006 --- 2007 --- 2008

1 -------- 2 ------- 3 ---- 6

2- بهدف تنفيذ الفقرة (1) من هذه المادة، تتولى وزارة البيئة، حصريا، تطبيق احكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) على المناطق التي تتضمن مقالع مهجورة او متوقفة عن العمل او عاملة بشكل غير قانوني، بالاضافة الى احكام المادة الرابعة من المرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 (تنظيم المقالع والكسارات).

3- تطبق احكام المرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 (تنظيم المقالع والكسارات), حصريا، في كل ما يرتبط بتنظيم المقالع والكسارات، ويحصر إعطاء جميع المهل الادارية و/أو الرخص المرتبطة بتنظيم المقالع والكسارات بوزارة البيئة، لا سيما وعلى سبيل المثال وليس الحصر في ما يعود لاستصلاح الاراضي، الاستثمار التأهيلي، نقل الستوك، انجراف الاراضي، تشغيل كسارة بحص، مقلع وكسارة ومحفار رمل.

المادة 21

إضافة نص الى الفقرة الرابعة من المادة 16 من قانون الضريبة على القيمة المضافة (القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001)

يضاف الى الفقرة الرابعة من المادة 16 من قانون الضريبة على القيمة المضافة (القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001) النص التالي:

"4- الخدمات المصرفية والمالية، بما فيها عمليات الصيرفة الاسلامية وعقودها وادواتها".

المادة 22

تعديل الفقرة 3 من المادة 18 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة

تعدل الفقرة 3 من المادة 18 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة بحيث يصبح على الشكل التالي: الفقرة 3: استيراد الامتعة الشخصية والادوات المنزلية والعينات التي لا قيمة تجارية لها كما هي محددة في التشريع الجمركي، وكذلك الارساليات الشخصية المعفاة من الرسوم بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 317 من قانون الجمارك.

المادة 23

تعديل البند 9 من المادة 3 من القانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 وتعديلاته (قانون الصندوق التقاعدي للمخندسين)

يعدل البند 9 من المادة 3 من القانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 وتعديلاته (قانون الصندوق التقاعدي للمهندسين) وفقا لما يلي: "مبلغ سنوي يسدده المهندس المشترك في صندوق التقاعد يعادل 20% عشرين في المائة من ضريبة الدخل السنوية التي يدفعها الى الخزينة".

المادة 24

إضافة فقرة الى البند 8 من القسم الاول من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).

تضاف الى البند 8 من القسم الاول من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) الفقرة التالية: "ويجاز بصورة استثنائية للمكلفين بالضرائب والرسوم من غير المصارف والمؤسسات المالية إدخار مؤونة لمواجهة خسائر الديون غير المسددة بتاريخ نفاذ هذا القانون والملتزم بها قبل 12/07/2006، شرط ان يكون مشكوكا بتحصيل تلك الديون بتاريخ اقفال السنة المالية 2006، وذلك حتى قبل تاريخ اعلان افلاس المدين وشرط ان لا يتجاوز مجموع المؤونات المدخرة 15% من مجموع ارصدة الذمم المدينة الظاهرة في ميزانية عام 2006. تضاف المبالغ المحصلة من هذه المؤونات الى الايرادات الخاضعة للضريبة العائدة للسنة التي حصلت خلالها. وفي جميع الاحوال يتوجب اعادة رصيد المؤونات المدخرة الى ارباح السنة الثالثة التي تلي السنة التي اتخذت خلالها كحد اقصى".

المادة 25

إضافة البند 13 الى القسم الاول من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)

يضاف الى القسم الاول من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) البند 13 التالي نصه: "تعتبر قابلة للتنزيل بكاملها من ارباح السنة التي دفعت او تدفع خلالها التبرعات والمساعدات والهبات النقدية والعينية التي استفادت او تستفيد منها ادارات او مؤسسات عامة او خاصة لتعويض الضرر الناتج عن حوادث الارهاب والتفجير الحاصلة خلال عامي 2005 و 2006 والاعتداءات الاسرائيلية الحاصلة خلال عام 2006".

المادة 26

إضافة فقرة الى المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) الفقرة التالية:

"1- الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال:

- سنوات 2003 و 2004 و 2005: سنة اضافية اي لمدة اربع سنوات تلي سنة وقوع العجز بدلا من ثلاث سنوات.

- سنة 2006:

أ- لمدة 4 سنوات اضاقية اي 7 سنوات تلي سنة وقوع العجز، للمؤسسات والشركات التي دمرت من جراء الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان خلال الفقرة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمنا من العام 2006.

ب- سنتان اضافيتان اي لمدة 5 سنوات تلي حصول العجز، وذلك لباقي المكلفين.

ولا يمكن نقل ارصدة العجز المذكورة في هذه الفقرة الى ما بعد السنوات المحددة اعلاه.

2- اما بالنسبة للخسائر الناتجة عن الاضرار المادية المباشرة والتي لحقت بالاصول الثابتة المادية والناتجة عن حوادث الارهاب والتفجير التي حصلت خلال عامي 2005 و 2006 عن الاعتداءات الاسرائيلية الحاصلة خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمنا من العام 2006، فتعتبر من الاعباء القابلة للتنزيل من الارباح ويمكن بالتالي نقل تلك الخسائر الى السنوات اللاحقةوفقا للبند الاول اعلاه.

تعتمد في احتساب تلك الخسائر القيمة الدفترية الصافية كما هي مبينة في قيود المكلف وتصاريحه او في المستندات والسجلات المعاد تكوينها وفقا لاحكام المادة الخاصة باعادة تكوين المعلومات المحاسبية بالنسبة للمكلفين والخاضعين اللذين تضرروا من الاعتداءات الاسرائيلية من هذا القانون وذلك بعد تدقيقها من قبل الدائرة المالية المختصة.

المادة 27

تعديل المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)

تعدل المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وتقرأ كما يلي: تتولى لجان خاصة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة وتؤلف في كل محافظة من: *"رئيس مالية المحافظة او رئيس الدائرة الضريبية المختصة او من ينوب عن كل منهما رئيسا". * موظف من الفئة الثالثة من الوحدة الضريبية المختصة عضوا. والباقي دون تعديل.

المادة 28

تعديل الفقرة الاولى من المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)

تعدل الفقرة الاولى من المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح كما يلي: يحتسب المكلف بنفسه التكليف بالضريبة على الارباح الحقيقية والمقطوعة وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء ويؤديها للخزينة ويصرح عنها ضمن المهلة القانونية وذلك دون الحاجة الى اصدار جداول تكليف اساسية بها.

المادة 29

إلغاء نص الفقرات 6، 7 و8 من المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) والاستعاضة عنهم بفقرتين جديدتين

يلغى نص الفقرات 6, 7 و 8 من المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ويستعاض عنها بفقرتين جديدتين: "اما الارباح او الواردات التي تتخذ اساسا للتكليف المباشر من قبل الدوائر المالية، تتولى تحديدها لجنة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة المنصوص عليها في المادة 25 من هذا الباب، ولا يعتد باي خسارة مصرح بها. يحق للمكلف ان يعترض على التكليف المباشر ضمن المهل القانونية المعينة شرط ان يضمن اعتراضه الاسباب."

المادة 30

تضاف الى البند ثالثا من المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) الفقرة التالي نصها: "يخضع لضريبة مخفضة بمعدل 1.5% (واحد ونصف بالمئة) ربح التحسين الناتج عن التفرغ عن الاصول الثابتة المعنوية والمادية والمالية العائدة لمؤسسات فردية او شركات اشخاص او شركات توصية بالاسهم وفقا للشروط التالية:

- ان يكون الربح محققا في اطار تحويل تلك المؤسسات او الشركات الى شركات مساهمة لبنانية،

- ان يتم التحويل وفقا للاصول المحددة في قانون التجارة لتخمين المقدمات العينية في شركات الاموال في حال تم تحويل اي اصل من الاصول المذكورة بقيمة تفوق القيمة الدفترية الصافية،

- ان تحتفظ الشركة المساهمة بالمقدمات العينية المعاد تخمينها لمدة سنتين من تاريخ التحويل.

في حال مخالفة اي بند من البنود اعلاه يتم التكليف بالضرائب التي كانت متوجبة قانونا بتاريخ التحويل مع غرامة 3% شهريا اعتبارا من تاريخ التحويل على ان يحسب كسر الشهر شهرا كاملا.

اما الشركات المحدودة المسؤولية فتخضع عند تحويلها الى شركات مساهمة لبنانية للاحكام ذاتها المبينة اعلاه، وذلك في حال تمت اعادة تقييم اصولها الثابتة كمقدمات عينية.

اما في حال تم تحويل الشركة المحدودة المسؤولية الى شركة مساهمة لبنانية مع الاحتفاظ بالقيمة الاسمية الدفترية للحصص فلا تخضع هذه الشركة عند تحويلها لاية ضريبة. من اجل تحديد ربح التحسين النهائي، تطبق احكام الفقرة الثانية من البند اولا من هذه المادة.

المادة 31

تعديل المادة 60 والمادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)

تلغى الفقرة الاولى من المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، ويستعاض منها بالنص التالي: يحتسب المكلفون، مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة، وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح، والمستخدم او العامل والاجير الذي يشغل في آن واحد وظيفة او عملا في مؤسسات او محلات عدة، الضريبة على الرواتب والاجور المترتبة وفقا للقوانين المرعية الاجراء ويؤدونها للخزينة ويصرحون عنها وفقا لاحكام الفصل الثالث من هذا الباب، وذلك دونما حاجة الى اصدار جداول تكليف اساسية بها.

تلغى الفقرة الثانية من المادة 61، من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته.

المادة 32

تعديل الفقرات الاولى والخامسة والسادسة من المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واضافة فقرة جديدة

يعدل نص الفقرة الاولى من المادة 63 من المرسوم الاشتراعي تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، المعدلة بموجب القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (قانون الموازنة العامة لعام 2004) بالنص التالي: على رب العمل ان يقتطع الضريبة م الرواتب والاجور التي يدفعها الى الاجير وان يؤدي المبالغ المقتطعة الى الخزينة كل ثلاثة اشهر في موعد لا يتعدى العشرون من الشهر الذي يلي فترة الثلاثة اشهر المعنية،

يعدل نص الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، المعدلة بموجب القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (قانون الموازنة العامة لعام 2004) بالنص التالي: يلزم جميع اصحاب العمل، ومهما كانت طريقة تكليفهم بضريبة الدخل، تقديم البيان الدوري بالرواتب والاجور لكل فصل عند توجب الضريبة عن الفصل المعني ضمن المهلة القانونية المحددة لكل من الدفعات الفصلية. تفرض على المخالف لاحكام هذه الفقرة غرامة قدرها (5%) خمسة بالمئة من قيمة الضريبة المتوجبة على ان لا تتجاوز هذه الغرامة مليونا (2.000.000) ليرة لبنا ية وان لا تقل عن مائتي الف (200.000) ليرة لبنانية عن كل فصل توجبت عنه الضريبة ولم يقدم البيان الدوري العائد له.

يضاف الى آخر نص المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، المعدلة بموجب القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (قانون الموازنة العامة لعام 2004)، الفقرة التالي نصها: يمكن للادارة تمديد المهلة المذكورة اعلاه عشرة ايام اذا وجدت اسبابا جوهرية تستوجب التمديد.

المادة 33

تعديل المادة 76 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)

تعدل المادة 76 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بخيث تصبح على الشكل التالي: ان الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين لا يؤدون الضريبة ضمن المهلة القانونية، وفقا لاحكام المادة السابقة، او الذين يؤدونها ناقص، يعتبرون مسؤولين مباشرة عن المبالغ غير المدفوعة، مضافا اليها غرامة تحقق قدرها ثلاثة بالمئة عن عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا، على ان لا تتجاوز (100%) مائة بالمائة من قيمة المبالغ غير المدفوعة.

المادة 34

إضافة فقرة جديدة الى آخر نص المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)

الفقرة التالي نصها: تستثنى من احكام هذه المادة وخلافا لاي نص آخر، معاملات ترقين الرهن او التأمين العائدة للسيارات والوحدات السكنية التي تملكها اصحابها بموجب قروض اسكانية، في حال كانت الفوائد الناتجة عنها لمصلحة الجهة الدائنة خاضعة للضريبة على ارباح هذه الجهة، على ان تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 35

تعديل البند الاخير من المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)

يعدل البند الاخير من المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بالنص التالي: * رئيس مالية المحافظة او رئيس الدائرة الضريبية المختصة مقررا.

المادة 36

إعادة تكوين المعلومات المحاسبية بالنسبة للمكلفين والخاضعين الذين تضرروا من الاعتداءات الاسرائيلية

1- يتوجب على المكلفين بالضرائب والرسوم الملزمين قانونا بمسك السجلات والمستندات المحاسبية، الذين فقدت او اتلفت سجلاتهم ومستنداتهم كليا او جزئيا من جراء الاعتداءات الاسرائيلية عن اعمال سنوات 2002 ولغاية صدور هذا القانون، وذلك بالاستناد الى كشوفات المصارف والقيود المحاسبية المتوفرة لديهم من ارصدة الزبائن وارصدة الموردين وتقرير مفوض المراقبة، على ان يتم ذلك خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون. ويمكن لوزير المالية تمديد المهلة المذكورة ستة اشهر اضافية لمرة واحدة، اذا وجدت اسباب جوهرية تستوجب التمديد.

2- في حال وجود اسباب او معلومات لدى الادارة تشير الى ان المكلف قد حصل خلال اي من السنوات 2002 ولغاية تاريخ صدور هذه القانون على ارباح او واردات تؤدي الى التكليف بالضريبة ولم يصرح عنها، تتولى الادارة الضريبية المختصة تحديد هذه الارباح او الواردات وفقا للاصول القانونية المعتمدة.

3- يعفى المكلف من كافة الغرامات المتعلقة بمسك السجلات والمستندات المحاسبية والمنصوص عليها قانونيا، شرط ان يكون تلف السجلات والمستندات او فقدانها ناتج عن الاعتداءات المذكورة، وتتوجب الغرامة اذا تمنع المكلف وكان باستطاعته ذلك عن اعادة تكوين المعلومات المحاسبية وفقا لما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة، او اذا رفض بناء لطلب الادارة الضريبية المختصة، ابراز كشوفاته المصرفية في حال توفرها لدى المصارف التي يتعامل معها، او اذا ضمن سجلاته او تصريحه بيانات او معلومات مغلوطة او ناقصة.

المادة 37

إجراءات تنظيمية فيما خص الشؤون الضريبية

خلافا لاي نص آخر، يمكن لوزير المالية ان يعطي الدوائر الضريبية المركزية بالنسبة للمكلفين التابعين لهذه الدوائر الاضطلاع بكافة المهام المنوطة بدوائر مديرية الضريبة على القيمة المضافة بما فيها مهام تحصيل هذه الضريبة. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 38

إلغاء نص البند الاول من المادة 3 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/09/1962 وتعديلاته والاستعاضة عنه بنص جديد

يلغى نص البند الاول من المادة 3 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/09/1962 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي:

مادة 3-1- يعتبر بحكم المالك لغايات تطبيق هذا القانون كل من يتصرف بعقار اميري او يملك حق انتفاع في عقار او يكون قد اشترى عقارا بالتقسيط بموجب وعد بالبيع مسجل على الصحيفة العينية او يكون قد استأجر عقارا بموجب عقد ايجار مساقاة مسجل على الصحيفة العينية او يكون قد اشترى عقارا او قسما من عقار مفرز موجب عقد بيع او افاقية مسجلين لدى الكاتب العدل.

المادة 39

إلغاء نص المادة 7 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/09/1962 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي:

تخرج عن نطاق الضريبة وتعتبر عنصرا من عناصر الاستثمار الصناعي او التجاري، ابنية المؤسسات الصناعية او التجارية التي يستعملها مالكوها او مستثمروها عندما تكون هذه المؤسسات خاضعة لضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي. على ان تكون محتويات هذه الابنية مسجلة على الصحيفة العينية للعقار، او ان يكون عقد الانشاءات مسجلا احتياطيا بموجب عقد مدفوعة رسومه العقارية. ولا يجوز للمؤسسة التي تنطبق عليها احكام الفقرة السابقة ان تنزل من أرباحها غير الصافية اي مبلغ لقاء القيمة التأجيرية للأبنية التي تستعملها". يسري هذا الاخراج فقط عن السنوات التي لم تسقط بمرور الزمن.

المادة 40

إلغاء نص الفقرة الاولى من المادة 33 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/09/1962 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي:

1- على المرجع الذي يتولى تسجيل الايجارات ان يعطي صاحب العلاقة عقد الايجار الاساسي. وعلى هذا المرجع ان يودع الدائرة المالية المختصة صورة طبق الاصل عن هذا العقد وملاحقه بعد ترقيم هذه الصورة وتاريخها ومهرها بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل. وتعفى هذه الصورة وملاحقها من رسم الطابع المالي".

المادة 41

إضافة فقرة رابعة الى نص المادة 34 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/09/1962 وتعديلاته

يضاف الى نص المادة 34 من قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر في 17/09/1962 الفقرة الرابعة التالية:

- اذا كان الايجار معقودا بالعملة اللبنانية قبل 23/07/1992، وذلك ابتداء من ايرادات عام 2006.

المادة 42

إلغاء نص المادة 52 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/09/1962 وتعديلاته والاستعاضة عنه بنص جديد

يلغى نص المادة 52 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/09/1962 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي: ينزل مبلغ ستة ملايين ليرة من الايرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها شخص طبيعي بصفة مالك او احد الشركاء في الملكية او من هو في حكم المالك. يستفيد الاشخاص المشار اليهم في الفقرة الاولى كل بنسبة حصته في الملكية من وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي شغلها وذلك عن الوحدتين ذات القيم التأجيرية الاعلى. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 43

إضافة نبذات جديدة الى البند رقم 4 من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 (رسم الطابع المالي)

يضاف الى البند 4 من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 (رسم الطابع المالي) النبذات الجديدة التالية:

- رسم طابع مالي عن رخصة تعبئة المياه وبيعها من الغير: 2.500.000/ل.ل.

- رسم طابع مالي عن رخصة استثمار المياه العامة لاغراض زراعية فقط: /500.000/ل.ل.

- رسم رخصة استثمار مياه جوفية او متفجرة لاغراض صناعية: 2.500.000/ل.ل.

تسدد هذه الرسوم سنويا بتاريخ صدور المرسوم القاضي بالترخيص خلال المهلة القانونية.

المادة 44

إضافة البند 76 مكرر الى الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/67 (رسم الطابع المالي)

يضاف البند 76 مكرر الى الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67/67 (رسم الطابع المالي) البند 76 مكرر:

"تخضع عقود الايجار التمويلي التي تجريها المؤسسات المجاز لها قانونا احتراف اعمال الايجار التمويلي لرسم طابع مالي مقطوع /10.000/ل.ل. عن كل سنة من سنوات تقسيط المبلغ".

المادة 45

تعديل نص البند 107 من الجدول رقم 2 من قانون رسم الطابع المالي، وفقا لما يلي: كل عقد او اتفاق ينص على تقاضي مبلغ محتمل او يؤدي الى تقاضي مبلغ محتمل غير قابل للتحديد عن اجراء العقد او الاتفاق ويلصق الطابع على ايصال القبض (عن كل نسخة موقعة) 5000 ل.ل. ويترتب الرسم النسبي، بالاضافة الى الرسم المقطوع فور ان يعرف المبلغ النهائي ويكون الرسم على عاتق قابض المال ويؤدى خلال خمسة ايام عمل.

المادة 46

تعديل المادة 63 من القانون 107 تاريخ 23/7/1999 (موازنة العام 1999)

تخضع معادلات الشهادات في الصفوف العائدة لكافة مراحل التعليم بما في ذلك الجامعية لرسم طابع قدره:

- /25000/ ل ل خمسة وعشرون الف ليرة للشهادات والصفوف الثانوية وما دون

- /50000/ ل ل خمسون الف ليرة للصفوف والشهادات الجامعية المعطاة في لبنان.

- /125000/ ل ل مئة وخمسة وعشرون الف ليرة للشهادات الجامعية المعطاة في الخارج

- /10000/ ل ل عشرة الاف ليرة لكل نسخة طبق الاصل تعطى عن معادلة سابقة.

المادة 47

إضافة الفقرة التالية الى نص المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال):

يعفى من هذا الرسم المستفيد من المبالغ الملحوظة في عقود التأمين على الحياة التي يكتتب بها الاشخاص من غير اللبنانيين غير المقيمين.

المادة 48

تعديل المادة (16) من القانون رقم 374 تاريخ 24/8/1994 (رسم الانتقال)

يلغى نص المادة (16) من القانون رقم 374/1994 (تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959) وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي:

تخضع لاحكام هذا القانون جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي آلت الى الغير بطريق الارث او الوصية او الهبة او الوقف بالنسبة للواقعات الحاصلة ابتداء من 14/10/1994 والتي لم يؤد رسم الانتقال عنها او ما زالت موضوع اعتراض من المكلفين مهما كان نوعه بتاريخ نفاذ هذا القانون وتتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الواقعة. اما الواقعات الحاصلة قبل 14/10/1994 والتي لم تصدر تكاليفها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون فتخضع كل منها لرسم التسجيل لدى الدوائر المختصة على اساس النسب التالية وعلى ان يتم تخمين الاموال والحقوق وفقا للاسعار الرائجة بتاريخ 13/10/1994:

- 1% على الفروع والازواج والوالدين والاخوة والاخوات و2% بالنسبة لباقي المستفيدين وذلك فيما خص الواقعات الحاصلة قبل 1/1/1992

- 2% على الفروع والازواج والوالدين والاخوة والاخوات و 4% بالنسبة لباقي المستفيدين وذلك فيما خص الواقعات الحاصلة من 1/1/1992 حتى 13/10/1994

يسمح للمراجع القضائية ذات الصلاحية وفيما يتعلق بالواقعات الحاصلة قبل 14/10/1994 اعطاء حصر الارث وتنفيذ الوصايا لذوي العلاقة دون ابرازهم الترخيص المطلوب الصادر عن الدوائر المالية المختصة.

المادة 49

إعفاء تركات شهداء الحرب الاسرائيلية على لبنان

تعفى تركات الاشخاص الذين استشهدوا بنتيجة الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان اعتبارا من تاريخ 12/7/2006 ولغاية صدور هذا القانون من رسم الانتقال المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته.

يبقى موجب التصريح قائما على الورثة لدى الوحدات المالية المختصة لاعطائهم الترخيص المطلوب للاستحصال على حكم ارث واعطائهم مذكرات الانتقال وفقا للاصول.

المادة 50

تعديل المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 17/8/1983 (تمديد توقيف العمل بقانون ضريبة الاراضي...)

تعدل المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 17/8/1983 (تمديد توقيف العمل بقانون ضريبة الاراضي...) وفقا لما يلي: يمدد لغاية 31/12/2007 مفعول المرسوم الاشتراعي رقم 55 الصادر في 17/8/83 والقاضي بتمديد توقيف تطبيق قانون ضريبة الاراضي.

المادة 51

تحديد معايير درس المكلفين بمختلف الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة.

تحدد معايير انتقاء المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة للتدقيق من قبل الوحدات الضريبية بموجب قرارات تصدر عن وزير المالية بناء على اقتراح مديري الوحدات الضريبية وموافقة مدير المالية العام.

المادة 52

فرض رقم تسجيل ضريبي على كافة المعنيين بالضرائب والرسوم على جميع المؤسسات العامة والخاصة، والبلديات واتحاد البلديات والهيئات والجمعيات وسائر الاشخاص المعنويين والطبيعيين ان تعتمد رقم تسجيلها لدى وزارة المالية على كافة المستندات الصادرة عنها، وان تلتزم استعمال ارقام التسجيل المعطاة من وزارة المالية لمستخدميها وللمتعاملين معها في مستنداتها كافة. تطبق في حال عدم التقيد باحكام هذه المادة الغرامات المنصوص عليها في المادة 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)

المادة 53

إلغاء نص المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب) والاستعاضة عن المادة بالنص التالي:

يلغى نص المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب) ويستعاض عن المادة الاولى بالنص التالي: خلافا لاي نص اخر يمكن لوزير المالية اجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة مهما كانت تسميتها غرامة تحقق او تحصيل او تاخير في التسديد بما فيها غرامات الدفع المسبق والغرامات المقطوعة وذلك بموجب قرار تنظيمي يصدر عنه على ان تكون التسوية ضمن حد اقصى للتخفيض لا يتجاوز 90% من الغرامة

المادة 54

إمكانية الاستغناء عن براءة الذمة

خلافا لاي نص اخر، تحدد حالات اعطاء براءة الذمة المالية المتعلقة بالادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بقرار من وزير المالية.

المادة 55

(مادة جديدة):

فرض رسم اضافي على السيارات السياحية الخصوصية من جميع الفئات التي تحمل لوحات من ثلاثة او اربعة او خمسة ارقام المرمزة منها وغير المرمزة يضاف الى فئة رسوم رخص السير السنوية المنصوص عنها في الجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة عام 1998 الفقرة التالية:

"يفرض رسم اضافي سنوي على السيارات السياحية الخصوصية من جميع الفئات التي تحمل لوحات من ثلاثة او اربعة او خمسة ارقام المرمزة منها وغير المرمزة وذلك كما يلي:

- /500.000/ ل ل خمسمائة الف ليرة لبنانية عن كل سيارة تحمل لوحة من ثلاثة ارقام؛

- /250.000/ ل ل مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية عن كل سيارة تحمل لوحة من اربعة ارقام

- /100.000/ ل ل مائة الف ليرة لبنانية عن كل سيارة تحمل لوحة من خمسة ارقام"

المادة 56

تعديل رسم رخص السوق يعدل في القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 16/9/1983 (قانون السير) وتعديلاته لا سيما في الجدول رقم (9) الملحق بقانون موازنة العام 2002 ما يلي:

المادة 57

إضافة فقرة الى نص المادة الخامسة من قانون انشاء المصارف الاسلامية (القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004)

تضاف فقرة الى نص المادة الخامسة من قانون انشاء المصارف الاسلامية (القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004) التالي نصها: "تعفى المصارف الاسلامية من رسوم الفراغ عند تملكها للحقوق العينية وفقا لاحكام هذه المادة. كما وتعفى من رسوم الفراغ عند تملكها عقارات بصورة مؤقتة تنفيذا لعمليات تمويل اسلامية والتي تنتهي ببيع تلك العقارات".

المادة 58

إضافة فقرة الى اخر نص المادة 57 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001 (القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001)

تضاف فقرة الى اخر نص المادة 57 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001 (القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001) التالي نصها: "يطبق هذا النص على جميع العمليات والعقود التي تجريها المصارف الاسلامية التي تؤدي في حقيقتها او نتيجتها الى وضع مبالغ من المال بتصرف زبائنها.

المادة 59

إلغاء الرسوم المستوفاة على اجازات الاستيراد والتصدير لاغراض الانضمام الى منظمة التجارة العالمية

يلغى رسم اجازة الاستيراد العادية واجازة التصدير المؤلفة كل منها من ثلاثة نسخ من الجدول رقم (9) الملحق بقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1999)

المادة 60

إلغاء الرسم على اشرطة الفيديو

يلغى من الجدول رقم (9) الملحق بقانون موازنة العام 1993 الرسم الداخلي المقطوع عن كل شريط من اشرطة الفيديو المصورة المعدة للتداول

المادة 61

تخفيض غرامات التأخير المفروضة على الرسوم البلدية وجواز تقسيطها.

تخفض غرامات التأخير المترتبة بموجب احكام 109 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 المفروضة على المكلفين بنسبة 90 بالمئة وتقسط الرسوم غير المسددة العائدة للسنوات السابقة بما فيها الغرامات المخفضة لمدة اربع سنوات على اقساط فصلية متساوية، على ان يتقدم المكلف لتسديد الضريبة في البلدية المعنية او للبدء بتقسيطها في مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون اذا تخلف المكلف عن تسديد احد الاقساط في موعده تستحق عندها جميع الاقساط الباقية مع الغرامات التي كانت متوجبة عليها قبل البدء بعملية التقسيط

المادة 62

إعفاء دوائر وزارة المالية من اعداد جداول تنزيل بالمبالغ التي جرى حسمها من الغرامات التي خضعت للتسوية

تعتبر منزلة حكما الفروقات التي جرى حسمها من الغرامات التي خضعت للتسوية وفقا للنسب المعتمدة للتخفيض في كل حين عملا باحكام القوانين والانظمة النافذة وتعفى الدوائر المالية المختصة من اعداد جداول التنزيل العائدة لتلك الفروقات حال توجب اصدار مثل هذه الجداول.

المادة 63

إعادة تكوين السجلات والمستندات التي اتلفت في الاعتداءات الاسرائيلية تطبق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 89 تاريخ 16/9/1983 المتعلق باعادة تكوين السجلات والمستندات الرسمية، على السجلات والمستندات التي فقدت او اتلفت خلال الاعتداءات الاسرائيلية الحاصلة خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 اب ضمنا من العام 2006

المادة 64

إعفاء السيارات والاليات المدمرة في الحرب الاسرائيلية من رسوم الميكانيك غير المدفوعة عن العام 2006

خلافا لاي نص اخر، تعفى من رسوم السير (الميكانيك) غير المدفوعة عن عام 2006 الاليات والسيارات بكل فئاتها التي دمرت او احرقت من جراء الاعتداءات الاسرائيلية واصبحت غير صالحة للسير شرط ان يبادر اصحابها الى التصريح عن تلفها لدى الدوائر المختصة في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نشر القانون كما يستفيد مالكو تلك الاليات والسيارات من اعفاء يوازي قيمة رسم التسجيل المتوجب عن السيارة او الالية المدمرة في حال قيامهم بشراء اليات او سيارات بديلة شرط ان يقوم اصحابها بعملية التسجيل في مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

المادة 65

إلغاء الرسم المفروض لصالح الخزينة على ايرادات محطات ارشاد السفن وعلى المرشدين المرخص لهم في سائر المرافىء والمصبات

يلغى نص المقطع ب من الفقرة الاخيرة من المادة 2 من قانون 18/2/1947 (قانون التجارة البحرية) المعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1999)

المادة 66

إضافة فقرة الى المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها)

تضاف الى احكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها) الفقرة التالية: "كما يمكن لوزارة المالية ان تطلب من دوائر التنفيذ المختصة تحصيل ما يترتب لها بذمة المكلف المتخلفين عن الدفع من ضرائب ورسوم مباشرة واوامر تحصيل وغرامات تأخير، على ان تتقدم من دائرة التنفيذ المختصة بواسطة هيئة القضايا، بطلب لتحصيل هذا الدين. يعتبر مستند التكليف الصادر عن وحدات التحقق المختصة في وزارة المالية بمثابة سند تنفيذي وتحدد مهلة الانذار الاجرائي بخمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. تطبق امام دوائر التنفيذ المختصة التي تتولى تنفيذ طلبات التحصيل الواردة من وزارة المالية اصول التنفيذ المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية، مع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها)

المادة 67

إعفاء السفن المتلفة والغارقة والمعتبرة حطاما من الرسوم والغرامات وسائر السفن القائمة والمستفيدين من المرافىء والموانىء من الغرامات

خلافا لاي نص اخر، وبصورة استثنائية،

1- تعفى السفن المتلفة والغارقة والمعتبرة حطاما بكافة انواعها (بواخر، زوارق نزهة وصيد، يخوت، معدات مرفأية،...) التي لم يتقدم اصحابها من رئاسة المرفأ المختص بالتصريح عنها وطلب تحويلها الى انقاض والغاء تسجيلها، من الرسوم السنوية والغرامات المترتبة عليها بموجب القانون رقم 11/66 تاريخ 14/2/1966 وتعديلاته (الرسوم العائد استيفاؤها لمكاتب المرافىء والمنائر) للاستفادة من الاعفاء، يعطى اصحاب السفن المبينة في البند (1) من هذه المادة مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون للتقدم بالتصريح عنها وطلب الغاء تسجيلها على ان تسقط الرسوم والغرامات عنها حتى تاريخ الغاء تسجيلها، بعد تصديق وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري، هذا التصريح والطلب.

2- تعفى من الغرامات سائر السفن القائمة بكافة انواعها (بواخر ، زوارق نزهة وصيد، يخوت، معدات مرفأية...) وكذلك الافراد والمؤسسات المستفيدين من المرافىء والموانىء (وكلاء بحريين، متعهدي تفريغ وشحن، متعهدي تموين السفن،...) اذا سدد اصحاب هذه السفن وهؤلاء الافراد والمؤسسات الرسوم المترتبة عليهم بموجب القانون المبين في البند (1) من هذه المادة في خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون. 3- تحدد دقائق تطبيق احكام هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل.

المادة 68

تعديل الفقرة الاخيرة من المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 146/59 (قانون رسم الانتقال)

تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (فرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة) على الوجه التالي: تتوجب فائدة على المبالغ المقسطة وفقا للاحكام الواردة اعلاه تستوفى هذه الفائدة مع قسط على ان تستحق بكاملها عند استحقاق كامل الاقساط ومن اجل احتساب الفائدة يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا تحدد نسبة هذه الفائدة بقرار يصدر عن مدير المالية العام.

المادة 69

الرسم المقطوع

تعدل من البند 1 من المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 المعدلة بموجب المادة 40 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وبموجب المادة 44 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) العبارة التالية:

1- يفرض ابتداء من عام 2007 (والباقي دون تعديل)

المادة 70

إنهاء اعمال مجلس الجنوب 2- في مهلة اقصاها 31/12/2008

يلغى مجلس الجنوب المنشأ بموجب المرسوم رقم 14649 تاريخ 12 حزيران 1970 وتصفى حقوق العاملين لديه وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة بحيث تلغى الوحدات المعنية فيه تباعا بانتهاء الاعمال المنوطة بها ويسرح العاملون في الوحدة بتاريخ الغاء هذه الوحدة. تحدد اصول تصفية اعمال المجلس يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.

المادة 71

إنهاء ملف عودة المهجرين 2- في مهلة اقصاها 31/12/2008

يلغى الصندوق المركزي للمهجرين المنشأ بموجب القانون رقم 193 تاريخ 4 كانون الثاني 1994 وتصفى حقوق العاملين لديه وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة، بحيث تلغى الوحدات فيه تباعا بانتهاء الاعمال المنوطة بها ويسرح العاملون في الوحدة بتاريخ الغاء هذه الوحدة. تحدد اصول تصفية اعمال الصندوق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية 3- في مهلة اقصاها 31/12/2008 تلغى وزارة شؤون المهجرين المحدثة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 4 كانون الثاني 1994 وتصفى حقوق العاملين في الملاك المؤقت لجهازها التنفيذي وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة بحيث تلغى الوحدات المعنية في الوزارة تباعا بانتهاء الاعمال المنوطة بها ويسرح العاملون فيها بالتاريخ ذاته.

المادة 72

الاجازة للحكومة تحويل المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري او الصناعي الى شركات مساهمة مملوكة من قبل الدولة

يجاز للحكومة، خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون تحويل المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري او الصناعي الى شركات مساهمة مملوكة من قبل الدولة يجاز للحكومة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون تحويل المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري او الصناعي الى شركات مساهمة مملوكة كليا من قبل الدولة وتخضع في جميع اعمالها لاحكام قانون التجارة

المادة 73

إقتطاع نسبة 3% من رواتب بعض العاملين في القطاع العام لصالح التقديمات الاجتماعية

خلافا لاي نص اخر تقتطع نسبة 3% (ثلاثة بالمائة) من الرواتب الاساسية غير الصافية للموظفين الدائمين في مختلف الاسلاك المدنية والعسكرية غير المنتسبين الى تعاونية موظفي الدولة ومن رواتب المتعاملين تخصص لتغذية اعتمادات التقديمات لهؤلاء الموظفين والمتعاملين وذلك على غرار ما هو مطبق في تعاونية موظفي الدولة. تحدد الية تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والوزراء المعنيين وبعد موافقة موافقة مجلس الخدمة المدنية في ما خص صلاحياته.

المادة 74

تفسير عبارة الفنيين في الجدولين رقم 8 و10 الملحقين بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998:

اولا: يقصد بالفنيين والسلك الخاص في الطيران المدني في الجدولين رقم 8 ورقم 10 الملحقين بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب الملاك الاداري العام واعطاء زيادة غلاء معيشة...) الموظفون الفنيون في الطيران المدني والسلك الخاص في الطيران المدني، دون سواهم من الموظفين الفنيين الذين يعملون في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات

ثانيا: يطبق هذا النص التفسيري على جميع الموظفين الفنيين في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات حتى الذين تقدموا بمراجعات امام مجلس شورى الدولة ولم يصدر لصالحهم حكم قضائي مبرم بتاريخ سابق لتاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 75

إلغاء اعفاء سيارة النائب من الرسوم

يلغى القانون رقم 20/79 تاريخ 26 كانون الاول 1979 وتعديلاته، القاضي باعفاء سيارة النائب من الرسوم الجمركية والميكانيك والتسجيل ورسم الاستهلاك الداخلي وجميع الرسوم والضرائب الاخرى.

المادة 76

إلغاء تخصيص النواب بكميات من البنزين ومن رسوم المخابرات الهاتفية

يلغى القانون رقم 40/71 تاريخ 15 حزيران 1971 القاضي بتحديد كميات البنزين ورسوم المخابرات الهاتفية المترتبة على النواب والتي تتحملها الدولة.

المادة 77

إلغاء الجدول رقم 18 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 والاستعاضة عنه بجدول اخر

يلغى الجدول رقم (18) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته (تحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام...) ويستعاض عنه بالجدول التالي:

المادة 78

إعطاء صلاحية تحصيل الضرائب والرسوم الى مديرية الواردات

خلافا لاي نص اخر تتولى مديرية الواردات في وزارة المالية كافة اعمال تحصيل كافة انواع الضرائب والرسوم التي تقوم بتحقيقها وتحصيلها تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذه المادة او التي لا تتفق مع مضمونها.

المادة 79

تأمين التوازن المالي في مشاريع واقتراحات القوانين والمراسيم

خلافا لاي نص اخر عام او خاص يشترط لقبول مشاريع واقتراحات القوانين ومشاريع المراسيم وسائر الاعمال القانونية التي ترتب زيادة في النفقات العمومية او تؤدي الى تخفيض ايرادات الخزينة ان تتضمن بصورة الزامية الاحكام التي تؤمن الموارد اللازمة لتغطية الزيادة في النفقات في الحالة الاولى او تخفيض النفقات الموازي لتخفيض الايرادات في الحالة الثانية وكل نص او عمل او تدبير لا يراعى هذه القاعدة يعتبر في حكم المعدوم وغير نافذ بصورة تلقائية.

المادة 80

إخضاع صفقات شراء المشتقات النفطية للرقابة المسبقة

يضاف الى نص المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 79 تاريخ 27 حزيران 1977 (تحديد الاصول المالية والاقتصادية والتنظيمية لمنشآت النفط على الاراضي اللبنانية النص التالي: تبقى صفقات شراء المشتقات النفطية خاضعة للرقابة المسبقة من قبل مواقب عقد النفقات لدى وزارة الطاقة والمياه مهما بلغت قيمتها.

المادة 81

موافقة مجلس الوزراء على صرف المساهمات والمساعدات لغير القطاع العام

خلافا لاي نص اخر يخضع انفاق الاعتمادات الملحوظة في الموازنة العامة والموازنات الملحقة كمساهمات ومساعدات لغير القطاع العام، وفقا لآلية خاصة تصدر بقرار عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والوزير المختص.

المادة 82

آلية تسديد سلفات الخزينة المعطاة للمنظمات والصناديق الدولية والاقليمية

تسدد او تسوى قيمة مساهمات الدولة اللبنانية في راسمال المنظمات والصناديق الدولية والاقليمية بموجب سلفة خزينة تعطى لوزارة المالية على ان تسدد عند بيع الحق. يطبق هذا النص على جميع سلفات الخزينة التي اعطيت سابقا لمثل هذه الغاية

المادة 83

سلفات لمؤسسة كهرباء لبنان

تعطى السلفات المخصصة لمؤسسة كهرباء لبنان لشراء المحروقات ولتسديد متوجبات خدمة ديونها من الاعتماد الملحوظ في الجزء الثاني -أ- من موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة على التنسيب 2-8-2-324-252-1-1 بموجب عقد يوقع بين الفريقين وفقا لشروط والية تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تعتبر هذه السلفات وفوائدها بمثابة دين على مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 84

الاجازة لوزارة الشؤون الاجتماعية استعمال بعض الارصدة لمشاريع اجتماعية

يمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية قيد المبالغ المودعة في حساب الخزينةرقم 43208 والمخصصة لمشروع اجتماعي انتهت المدة المحددة لتنفيذه ولم ينفذ كليا او جزئيا لسبب لا يعود للادارة فتح اعتمادات مقابلة لتنفيذ مشاريع اجتماعية اخرى مشابهة وفقا للانظمة المعتمدة في وزارة الشؤون الاجتماعية على ان تطبق على هذا التدبير الالية الخاصة المعتمدة في انفاق المساهمات والمساعدات لغير القطاع العام. يتم هذا الاجراء بقرار مشترك بين وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية

المادة 85

إطلاع العموم مباشرة على الصحيفة العقارية

مع مراعاة احكام المادتين 90 و91 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 (انشاء السجل العقاري): يمكن للعموم الاطلاع مباشرة على الصحيفة العقارية بعد ان يتم وصل المركز الالي في المديرية العامة للشؤون العقارية بمراكز العموم الالية كما يمكن للعموم استنساخ الصحيفة واخذ خلاصة عنها على اوراق عادية غير مشابهة للنماذج الخاصة بالدوائر العقارية وغير مختومة او ممهورة باي امضاء ولا يعتد بهذا الاستنساخ او الخلاصة تجاه الغير ولا يعمل بهما تجاه اي مرجع. يخضع الاطلاع الى دفع الرسوم القانونية المتوجبة تحدد دقائق تطبيق الوصل الالي وكيفية تسديد الرسوم بقرار من وزير المالية

المادة 86

إضافة بند الى الفقرة (5) من المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 16/9/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)

يضاف الى الفقرة (5) من المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 16/9/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) البند التالي نصه: يقطع المعاش عن الاولاد والابناء الذكور المتزوجين مهما كان وضعهم اذا كان لديهم ابناء ذكور قد اتموا الثامنة عشر من عمرهم او الخامسة والعشرين في حال كانوا يتابعون دراستهم الا اذا كان هؤلاء اعلاء عاجزين عن كسب العيش وكانت علتهم مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم الاشتراعي وان لا يكون لديهم اي دخل او مال الزوجة او من اي مصدر اخر.

المادة 87

عدم افادة افراد الهيئة التعليمية المنتقلين الى فئات اعلى او اسلاك اخرى من الزيادات الاستثنائية وفقا للقوانين رقم 148/99 ورقم 244/2000 ورقم 344/2001 ورقم 250/2000

1- خلافا لاي نص اخر تتوقف استفادة الموظفين المعنيين بالقوانين رقم 148/99 تاريخ 29/10/1999 ورقم 244/2000 تاريخ 7/8/2000 ورقم 344/2001 تاريخ 6/8/2001 ورقم 250/2000 تاريخ 14/8/2000 من الدرجات والبدلات المالية المعطاة لهم بموجبها عند ترفيعهم الى فئات اعلى او نقلهم الى وظائف اخرى.

2- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في ملجس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية

المادة 88

تعديل المادة 238 من المرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية)

تعدل المادة 238 من المرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) بحيث تصبح كما يلي: مادة 238 (الجديدة): يبقى المبلغ المدفوع تنفيذا لاحكام الفقرة السابقة وللقوانين المرعية الاجراء حقا مكتسبا لمن قبضه ولا يسترد شيء منه لصالح الخزينة في جميع الحالات.

المادة 89

تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 49 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2003)

تعدل الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 49 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2003) بحيث تصبح كما يلي:

ثالثا: يتكون جهاز العاملين في المعهد من المتعاقدين

رابعا: للمعهد ان يستعين في تأدية المهام المنوطة به، بخبراء من اصحاب الاختصاص شرط ان لا يزيد عدد جهاز العاملين في المعهد عن خمسة وعشرين متعاقد.

المادة 90

إجازة بيع بطاقات الدفع المسبقة وبطاقات الهاتف للعموم

يجاز لوزارة الاتصالات بيع البطاقات المسبقة الدفع وبطاقات الهاتف للعموم المعتمدة للتخابر المحلي والدولي من الفئات المالية كافة عن طريق موزعين يتم التعاقد معهم وفقا لعمولة تحدد بقرار من مجلس الوزراء على ان يتم حسم هذه العمولة مباشرة عند تسديد ثمن تلك البطاقات

المادة 91

إجازة ادخال الخدمات ذات القيمة المضافة على الخط الهاتفي

يجاز لوزارة الاتصالات ادخال الخدمات ذات القيمة المضافة على الخط الهاتفي المحدد وفقا للمرسوم رقم 4202 الصادر بتاريخ 8/10/2000 بواسطة البطاقات المدفوعة سلفا المنصوص عنها في المرسوم رقم 10397 تاريخ 4/7/2003 ويتم دفع عمولة مقدم الخدمة مباشرة وفقا لنوعها بموجب جداول شهرية تصدرها الوحدات المختصة في الوزارة وذلك بقرار من وزير الاتصالات

المادة 92

إلغاء وظيفة جاب ودمجها بوظيفة ملاحق وتحديد عائدات موظفي المحتسبية

1- تلغى وظيفة جاب اينما وردت في النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بوزارة المالية - مديرية المالية العامة، وتدمج الوظائف الملحوظة للجباة في ملاكاتها بوظائف ملاحقين ويصنف الجباة الحاليون ملاحقين.

2- يلغى البند 1 من المادة السادسة والثلاثون من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها) ويعدل البند 2 من ذات المادة بحيث يصبح كما يلي:

2- موظفو المحتسبية: تحدد عائدات موظفي المحتسبية بالنسبة الى مجموع التحصيلات في جميع مناطق المحتسبية (والباقي دون تعديل)

المادة 93

إجازة التعاقد مع مساحين محلفين ورسامين في المديرية العامة للشؤون العقارية

عدل نص الفقرة الاخيرة من المادة 2 من القرار رقم 186 تاريخ 15 اذار 1926 (تحديد وتحرير الاملاك العقارية) بحيث يصبح كما يلي: "كما يمكن لوزارة المالية - المديرية العامة للشؤون العقارية - التعاقد مع مساحين محلفين ورسامين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المرسوم رقم 2148 تاريخ 14/4/2000 (شروط التعيين الخاصة للوظائف الفنية في المديرية العامة للشؤون العقارية) لمؤازرة القضاة العقاريين المنفردين باعمال التحديد والتحرير والاشراف على هذه الاعمال على ان لا تتعدى فترة التعاقد الخمس سنوات ويتمتع المتعاقد بجميع الصلاحيات والموجبات دون الحقوق التي يتمتع بها موظفو الملاك"

المادة 94

إيداع جميع الاموال العائدة للمشاريع الاجتماعية المرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعية في الحسابات الخاصة المفتوحة لدى مصرف لبنان

خلافا لاي نص اخر تودع جميع الاموال العائدة للمشاريع الاجتماعية المرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعية في الحسابات الخاصة المفتوحة لدى مصرف لبنان وتدفع منها المتوجبات المترتبة على هذه المشاريع"

المادة 95

إضافة نبذة الى الفقرة 2 من المادة 3 من القانون رقم 8 تاريخ 8/8/1990

يضاف الى الفقرة 2 من المادة 3 من القانون رقم 8 تاريخ 8/8/1990 النبذة التالية: اما اللجان الاخرى فيعتبر ثلث التعويض بمثابة اعمال اضافية والثلثان الاخران بمثابة نقل وانتقال، الا اذا ورد في نص احداث هذا التعويض امر مخالف.

المادة 96

إضافة مادة 4 مكرر الى الفصل الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29 حزيران سنة 1983

يضاف الى الفصل الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 47 الصادر في 29 حزيران سنة 1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) المادة 4 مكرر التالي نصها: خلافا لاي نص اخر عام او خاص لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي واي معاش اخر يدفع من خزينة الدولة وفي حال استحقاق المتقاعد او احد افراد عائلة الموظف او المتقاعد المتوفى الذين ينتقل اليهم الحق بالمعاش التقاعدي معاشا اخر او حصة من معاش ايا تكن طبيعته او تسميته خصص لصاحب الاستحقاق المعاش الاعلى او الحصة الاوفر مقدارا

المادة 97

إجازة عقد وتصفية وصرف ودفع النفقات الدائمة قبل تصديق الموازنة العامة للعام 2006

أجيز بصورة استثنائية عقد وتصفية وصرف ودفع النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها على اساس الاعتمادات الملحوظة في مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2006 والحاصلة قبل تصديق الموازنة للعام 2006.

المادة 98

تعديل الجدول الملحق بالمادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)

يعدل في الجدول الملحق من المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تنقل فقرة: لباقي الموظفين المنتمين الى الفئة الثالثة على الاقل المذكورين اعلاه الموجودة في الخانة الثالثة الى الخانة الثانية منه بحيث يستفيدون من عائدات الجباية المستحقة لكل من رؤساء دوائر الضرائب المباشرة وغير المباشرة ورئيس دائرة مراقبة الجباية ومراقبي الضرائب الرئيسيين ومراقبي التحقق (والباقي دون تعديل)

المادة 99

نشر القانون.

بيروت، في 22/02/2007