المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الرابعة من القرار رقم 186/1 تاريخ 27/02/1982 واستعيض عنه بالنص التالي: تحتسب الشركة المصرحة بنفسها الضريبة ولواحقها وغرامة التحقق, في حال توجبها, على المبالغ الواردة في تصريحها, وفقا للتعليمات المدرجة في التصريح, ولمعدلات الضريبة المرعية الاجراء.