ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تأليف
الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959
(اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها)
المعدل بموجب المادة 21 من القانون رقم 27/80 تاريخ
19/07/1980,
بناء على المرسوم رقم 4562 تاريخ 12/12/1981 القاضي
بالزام شركات الاموال بدفع ضريبة الدخل عند تقديم
التصريح,بناء على القرار رقم 186/1 تاريخ 27/02/1982
المتعلق بتحديد اصول تطبيق المرسوم رقم 4562 تاريخ
12/12/1981,
وبناء على اقتراح مدير المالية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة الرابعة من القرار رقم 186/1 تاريخ 27/02/1982 واستعيض عنه بالنص التالي: تحتسب الشركة المصرحة بنفسها الضريبة ولواحقها وغرامة التحقق, في حال توجبها, على المبالغ الواردة في تصريحها, وفقا للتعليمات المدرجة في التصريح, ولمعدلات الضريبة المرعية الاجراء.
مادة 2: الغى نص المادة الخامسة من القرار رقم 186/1 تاريخ 27/02/1982 واستعيض عنه بالنص التالي: تؤدي, نقدا مهما بلغت قيمتها, او بموجب شك مصرفي واحد للمبالغ التي تفوق الخمسماية الف ليرة لبنانية, الضريبة على الارباح, بما فيها ارباح غير المقيمين وارباح التحسين الطارىء على عناصر الاصول الثابتة وعلى الرواتب والاجور عند تقديم التصريح, مضافا اليها قيمة الضريبة المقطوعة السنوية المتوجبة عن كل تصريح, وقيمة غرامة التحقق الناتجة عن التأخر في تقديمه, وقيمة رسم الطابع المالي المتوجب على ايصال الصندوق وفقا للقوانين المرعية الاجراء. يحرر الشك لامر امين صندوق الخزينة المركزي بالنسبة لجميع المحافظات, مؤشرا عليه بحجز المبلغ من قبل المصرف المسحوب عليه, او منظما من مصرف على مصرف لبنان, وذلك باستثناء اشخاص القانون العام المفتوح لهم حسابات جارية في الخزينة, والذين يسددون الضريبة وفاقا لقواعد الدفع لديهم.
مادة 3: الغي نص المادة السابعة من القرار رقم 186/1 تاريخ 27/02/1982 واستعيض عنه بالنص التالي: تقدم مختلف التصاريح مباشرة الى الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل, من قبل شركات الاموال ومع الشكات المربوطة بها, اذا كان الدفع يتم بموجب شك.
مادة 4: الغي نص المادة الثامنة من القرار رقم 186/1 تاريخ 27/02/1982 واستعيض عنه بالنص التالي: 1- تقوم الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل بما يلي: أ- التدقيق في التصريح المقدم اليها ضمن المهلة القانونية لجهة الاخطاء المادية, ومطابقة قيمة الشك, في حال وجوده, مع المبلغ المتوجب. ب - ترسل مع مقدم التصريح الصفحة رقم "2" من التصريح مؤشرا عليها من قبل الموظف المستلم, مع الشك, الى دائرة تحصيل بيروت او الى امين صندوق محتسبية المحافظة ج- يذكر اسم منطقة ورقم التكليف في الخانة المخصصة لهما في التصريح. 2- يقطع امين الصندوق ايصالا واحدا بالقيمة الاجمالية للضريبة. 3- تؤخذ هذه القيمة ايرادا على الموازنة لحساب ضريبة الدخل ولواحقها دون توزيع. 4- يسلم ايصال الصندوق الى مقدم التصريح.
مادة 5: الغي نص المادة التاسعة من القرار رقم 186/1 تاريخ 27/02/1982 واستعيض عنه بالنص التالي: في حال تقديم تصريح, بعد المهلة القانوني, تقوم الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل, اضافة الى ما ذكر في المادة الرابعة من هذا القرار بما يلي: 1- التدقيق في حساب غرامة التحقق 2- ترسل مع مقدم التصريح الصفحة "2" من التصريح, مع الشك في حال وجوده, الى دائرة تحصيل بيروت او الى المحتسبية المحلية المختصة. - تقوم دائرة تحصيل بيروت او المحتسبية المحلية المختصة باحتساب غرامة التأخير - يقطع امين الصندوق ايصال قبض واحد بالقيمة الاجمالية للضريبة مع الغرامات المتوجبة - تؤخذ هذه القيمة ايرادا على الموازنة لحساب ضريبة الخل ولواحقها دون توزيع - يسلم ايصال الصندوق الى مقدم التصريح.
مادة 6: الغي نص المادة العاشرة من القرار رقم 186/1 تاريخ 27/02/1982 .
مادة 7: تعيد الشركة المصرحة ايصال القبض الى الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل التي تقوم بتدوين المعلومات الواردة فيه في الصفحتين رقم -1- و-3- من التصريح: تسجل الدائرة المذكورة بعد ذلك التصريح في سجل خاص لديها, وتنظم به ايصالا ذا ارومة مرقمة بالتسلسل (النموذج رقم -4-) تسلمه الى صاحب العلاقة مع ايصال القبض .
مادة 8: الغي نص المادة الحادية عشرة من القرار رقم 186/1 تاريخ 27/02/1982 واستعيض عنه بالنص التالي: عند انتهاء مهلة التصاريح, ترسل الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل الى المركز الالكتروني الصفحة رقم -1- من كل تصريح بموجب ارسالية. يتولى هذا المركز مكننة هذه التصاريح, وتنظيم جداول التكليف الاساسية بها تمهيدا لاصدارها على سبيل التسوية, على ان تظهر هذه الجداول قيمة المبالغ المسددة لكل تصريح, مع ذكر رقم ايصال التصريح وتاريخه ورقم ايصال القبض وتاريخه ورقم الصندوق.
مادة 9: الغي نص المادة الثانية عشرة من القرار رقم 186/1 تاريخ 27/02/1982 واستعيض عنه بالنص التالي: تدرج جميع انواع الضرائب المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار, والمتوجبة على كل شركة وفقا لتصريحها في جدول تكليف واحد, وينظم بها اعلام ضريبة واحد ايضا يبين خلاصة هذا الجدول.
مادة 10: ينظم المركز الالكتروني, بصورة مستقلة, ولكل منطقة تكليف على حدة, جدولا باسماء الشركات المصرحة بلا شيء او بعجز مع ذكر قيمة العجز. كما ينظم ايضا في الوقت نفسه جداول التكليف الاساسية, وذلك بغية استخراج وتتبع الاحصاءات اللازمة عند الحاجة, واجراء المقارنة الضريبية بين سنة واخرى بالنسبة لكل شركة.
مادة 11: الغي نص المادة الثالثة عشرة من القرار رقم 186/1 تاريخ 27/02/1982 واستعيض عنه بالنص التالي: تفرز تصاريح شركات الاموال من قبل دوائر التحقق والتحصيل والجباية والمركز الالكتروني, وتنظم جداول التكليف العائدة لها, على اساس المناطق التحصيلية في محافظة بيروت, ومناطق الجباية في سائر المحافظات. والباقي دون تعديل.
مادة 12: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
تاريخ: 19 كانون الثاني 1993
وزير المالية
رفيق الحريري