The whole text

قرار رقم 98 تاريخ 19/01/1993 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: الغي نص المادة الثامنة من القرار رقم 186/1 تاريخ 27/02/1982 واستعيض عنه بالنص التالي: 1- تقوم الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل بما يلي: أ- التدقيق في التصريح المقدم اليها ضمن المهلة القانونية لجهة الاخطاء المادية, ومطابقة قيمة الشك, في حال وجوده, مع المبلغ المتوجب. ب - ترسل مع مقدم التصريح الصفحة رقم "2" من التصريح مؤشرا عليها من قبل الموظف المستلم, مع الشك, الى دائرة تحصيل بيروت او الى امين صندوق محتسبية المحافظة ج- يذكر اسم منطقة ورقم التكليف في الخانة المخصصة لهما في التصريح. 2- يقطع امين الصندوق ايصالا واحدا بالقيمة الاجمالية للضريبة. 3- تؤخذ هذه القيمة ايرادا على الموازنة لحساب ضريبة الدخل ولواحقها دون توزيع. 4- يسلم ايصال الصندوق الى مقدم التصريح.

المادة 4 من قرار رقم 98 تاريخ 19/01/1993 https://lebaneselegislation.com/law/185064/article/4/