المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 15232 تاريخ 25/1/1964 القاضي باحداث ملاك مؤقت في مكتب القمح في وزراة الاقتصاد الوطني وذلك لحين صدور الملاك المنصوص عليه في القانون رقم 20/67 الصادر بتاريخ 25/2/1967 والقاضي بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بنظام وصلاحيات مكتب القمح, وخلال المدة التي حددها هذا القانون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7526 تاريخ 08/06/1967, article 1, 15/06/1967
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 7156 تاريخ 21 نيسان 1967 على النحو التالي: يمدد العمل بالمرسوم رقم 15232 تاريخ 25/1/1964 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاقتصاد الوطني (مكتب القمح سابقا) لمدة اقصاها تاريخ 31 كانون الاول 1967 وتلغى حكما وظائف الملاك المذكور فور ملء المراكز الملحوظة في الملاك الدائم لمكتب الحبوب والشمندر السكري المشابهة لها وفي مطلق الاحوال بتاريخ 31/12/967 .