All legislation

مرسوم Decree No. 7156 21/04/1967

تمديد العمل بالمرسوم رقم 15232 تاريخ 25-1-1964 المتضمن احداث ملاك مؤقت في- مكتب القمح في وزارة الاقتصاد الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
7156
Date
21/04/1967
Official Gazette
Issue 34, 27/04/1967, p. 639
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7526 تاريخ 08/06/1967 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7156 تاريخ 21/04/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 15232 تاريخ 25/1/1964 القاضي باحداث ملاك مؤقت في مكتب القمح في وزراة الاقتصاد الوطني وذلك لحين صدور الملاك المنصوص عليه في القانون رقم 20/67 الصادر بتاريخ 25/2/1967 والقاضي بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بنظام وصلاحيات مكتب القمح, وخلال المدة التي حددها هذا القانون.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

سن الفيل في 21 نيسان سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 663 تاريخ 20/3/67 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح