المادة 1
مادة 1:
يعلن قضاء بعلبك منطقة عسكرية.
مرسوم Decree No. 3124 14/04/1972
مادة 1:
يعلن قضاء بعلبك منطقة عسكرية.
مادة 2:
تخول السلطة العسكرية في هذه المنطقة الحقوق والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
مادة 3:
يعرض هذا التدبير على مجلس النواب للنظر به خلال ثمانية ايام من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 4:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.
بعبدا في 14 نيسان سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا