المادة 2
مادة 2: الغي نص البند "ثامنا" من المادة السابعة عشرة من المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/1980 واستعيض عنه بالنص التالي: ثامنا: ان يكون قادرا على تسديد 75 % (خمسة وسبعين بالماية) من قيمة القرض على الاقل قبل بلوغه الرابعة والستين من عمره. واذا تعذر تحقيق هذا الشرط حق للمستفيد ان يختار بدلا عنه واحدا او اثنين من اولاده العازبين المقيمين معه للحصول على القرض , وفي هذه الحالة يحتسب القرض وفقا للاصول المحددة في هذا المرسوم استنادا الى الدخل السنوي لمن سيحصل على القرض فقط.