The whole text

قانون رقم 84 تاريخ 26/08/1991 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: 1- تعطى الحكومة سلطة استثنائية لمدة سنة ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون, لاصدار عفو خاص له مفاعيل العفو العام بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, عن كل شخص محكوم او ملاحق بالجرائم المستثناة من العفو, الواقعة على امن الدولة الداخلي او الخارجي والمرتكبة قبل تاريخ 28 اذار 1991 . وذلك ضمن القواعد الآتية: أ- تستثنى من العفو التعويضات الشخصية والالزامات المدنية وتدابير الاحتراز. ب - يمكن ان ينص مرسوم العفو على شرط مغادرة المستفيد من العفو البلاد وتحديد مدة بقائه خارجها, في الجرائم التي لم يصدر بها حكم حتى الان. وعلى المستفيد من العفو مغادرة البلاد خلال مهلة ثمان واربعين ساعة من تاريخ صدور مرسوم العفو وتطبق بحقه احكام المادة 47 من قانون العقوبات . 2- يفقد منحة العفو من اقدم بعد صدور مرسوم العفو على: أ-مخالفة شرط مغادرة البلاد والبقاء خارجها. ب - القيام طيلة الفترة المحددة للبقاء في الخارج: - بأي نشاط سياسي داخل البلاد او خارجها ايا كانت ماهية ووسائل وغايات هذا النشاط. - بأي فعل من شأنه ان يمس النظام او امن الدولة. - بأي فعل من شأنه ان ينال من الوحدة الوطنية او من مصالح البلاد الاساسية او يستهدف اثارة الفتنة او تعكير الصفاء بين عناصر الامة. 3- اذا كانت الجرائم التي تناولها مرسوم العفو محالة على المجلس العدلي فان مرسوم الاحالة يبقى ساري المفعول ويستمر السير بالدعوى لجهة التعويضات الشخصية والالزامات المدنية وتدابير الاحتراز. كما تستأنف الملاحقة لجهة دعوى الحق العام عند فقدان منحة العفو دون ما حاجة لصدور مرسوم احالة جديد على المجلس العدلي.

المادة 9 من قانون رقم 84 تاريخ 26/08/1991 https://lebaneselegislation.com/law/185080/article/9/