All legislation

قرار Decision No. 128 19/04/1966

بانشاء بلدية موحدة من قريتي عين الصفصاف ومار مخايل بنابيل قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
128
Date
19/04/1966
Official Gazette
Issue 34, 28/04/1966, p. 675
Status
In force
Amended by
قرار رقم 228 تاريخ 02/07/1974 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 128 تاريخ 19/04/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قريتي عين الصفصاف ومار مخايل بنابيل- قضاء المتن بلدية موحدة تعرف باسم "بلدية عين الصفصاف ومار مخايل ينابيل" مركزها عين الصفصاف قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لهاتين القريتين وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل