المادة 1
مادة 1: تنشأ في قريتي عين الصفصاف ومار مخايل بنابيل- قضاء المتن بلدية موحدة تعرف باسم "بلدية عين الصفصاف ومار مخايل ينابيل" مركزها عين الصفصاف قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 128 19/04/1966
مادة 1: تنشأ في قريتي عين الصفصاف ومار مخايل بنابيل- قضاء المتن بلدية موحدة تعرف باسم "بلدية عين الصفصاف ومار مخايل ينابيل" مركزها عين الصفصاف قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لهاتين القريتين وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار رقم 228 تاريخ 02/07/1974, article 1, 18/07/1974
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 128/اد تاريخ 19/4/1966 القاضي بانشاء بلدية موحدة في قريتي عين الصفصاف ومار مخايل بنابيل(قضاء المتن)والتي تحدد هذه المادة نطاق البلديات .
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 نيسان سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل