All legislation

قرار Decision No. 228 02/07/1974

تحديد النطاق الاداري لبلدية الشوير (قضاء المتن)

Type
قرار · Decision
Number
228
Date
02/07/1974
Official Gazette
Issue 57, 18/07/1974, p. 954
Status
In force
Amended by
قرار رقم 283 تاريخ 23/08/1974 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 228 تاريخ 02/07/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 128/اد تاريخ 19/4/1966 القاضي بانشاء بلدية موحدة في قريتي عين الصفصاف ومار مخايل بنابيل(قضاء المتن)والتي تحدد هذه المادة نطاق البلديات .

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي الاداري لبلدية الشوير وفقا للخرائط المرفقة. بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 34 تاريخ 20/1/1969, المشار اليه اعلاه. والقاضي بالابقاء على حدودهما كما كانت محددة بقرار وزارة الداخلية رقم 11850 تاريخ 30/11/ 1937

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز سنة 1974 وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين