المادة 1
مادة 1: تحدد تعويضات كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة كهرباء لبنان ومفوض الحكومة لديها وفاقا للتعويضات التي كانت محددة لمصلحة الكهرباء والنقل المشترك في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وعلى اساس الجلسة شرط الا يزيد عدد الجلسات المدفوعة عن العدد المحدد في المرسوم الانف الذكر.