المواد
مادة 1: تحدد تعويضات كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة كهرباء لبنان ومفوض الحكومة لديها وفاقا للتعويضات التي كانت محددة لمصلحة الكهرباء والنقل المشترك في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وعلى اساس الجلسة شرط الا يزيد عدد الجلسات المدفوعة عن العدد المحدد في المرسوم الانف الذكر.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم رقم 3958 تاريخ 2/3/1966 القاضي بتعديل المادة العاشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 16878 تاريخ 10 تموز 1964
مادة 3: للحقبة الممتدة بين تاريخ العمل بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ 10/7/1964 وبين تاريخ العمل بالمرسوم رقم 3958 تاريخ 2/3/1966 يتقاضى كل من رئيس مجلس الادارة والاعضاء ومفوض الحكومة لدى المصلحة, تعويضا شهريا مقطوعا يوازي تعويض الحضور عن خمس جلسات ولا يستحق هذا التعويض الشهري خلال شهر ما لكل من انقطع عن حضور الجلسات المعقودة خلال الشهر المذكور.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 7 نيسان سنة 1966
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: نجيب علم الدين
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 818 تاريخ 30/3/1966
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح