المادة 3
مادة 3: للحقبة الممتدة بين تاريخ العمل بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ 10/7/1964 وبين تاريخ العمل بالمرسوم رقم 3958 تاريخ 2/3/1966 يتقاضى كل من رئيس مجلس الادارة والاعضاء ومفوض الحكومة لدى المصلحة, تعويضا شهريا مقطوعا يوازي تعويض الحضور عن خمس جلسات ولا يستحق هذا التعويض الشهري خلال شهر ما لكل من انقطع عن حضور الجلسات المعقودة خلال الشهر المذكور.