The whole text

قرار رقم 216 تاريخ 11/04/1963 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تستفيد من هذه المساعدات : 1- المدارس التي تم بناؤها واصبحت صالحة للاستعمال بعد 30/6/61 ولم يسبق لها ان استفادت من المساعدات المشار اليها. 2- المدارس التي بوشر بانشائها شرط توفر الامور التالية: وضع الخرائط والترخيص بالبناء وبداية الاشغال كالحفر وصب الاساس الخ... 3- مشاريع المدارس التي هي قيد الانشاء والتنفيذ اي قيد البناء والتجهيز حتى المباشرة بالتعليم. 4- المدارس المنوى فتحها او تحقيقها, شرط تقديم المستندات الثبوتية التالية: أ- سند الملكية باسم المؤسسة وخريطة كاملة للبناء وتوزيع الغرف والتجهيز في حال البناء. ب - سند ايجار لصالح المؤسسة وخريطة كاملة للتوزيغ والتجهيز في حال الايجار على ان تنظم الخرائط من قبل مهندس يحمل اذنا بمزاولة المهنة. ج- كشف تقديري مفصل للبناء والتجهيز في كل من الحالات 2 و3 و4 اعلاه.

المادة 4 من قرار رقم 216 تاريخ 11/04/1963 https://lebaneselegislation.com/law/185096/article/4/