المادة 1
مادة 1: تعتبر الاموال التي تقدمها وزارة التربية الوطنية للهيئات والجمعيات والمؤسسات الاسلامية المسماة فيما بعد "المؤسسة" والمضطلعة بشؤون التعليم الابتدائي المجاني الخارجي او المهني, مساعدات مشروطة.
قرار Decision No. 216 11/04/1963
مادة 1: تعتبر الاموال التي تقدمها وزارة التربية الوطنية للهيئات والجمعيات والمؤسسات الاسلامية المسماة فيما بعد "المؤسسة" والمضطلعة بشؤون التعليم الابتدائي المجاني الخارجي او المهني, مساعدات مشروطة.
مادة 2: تعطى هذه المساعدات للمؤسسة المعترف بها رسميا, اما بالعلم والخبر القانوني المعطى من وزارة الداخلية, واما بتسجيلها في وزارة التربية الوطنية وحملها اجازة رسمية.
مادة 3: تنفق هذه المساعدات لجهات التعليم والتجهيز والايجار والبناء او لاحدى هذه الجهات او لبعضها.
مادة 4: تستفيد من هذه المساعدات : 1- المدارس التي تم بناؤها واصبحت صالحة للاستعمال بعد 30/6/61 ولم يسبق لها ان استفادت من المساعدات المشار اليها. 2- المدارس التي بوشر بانشائها شرط توفر الامور التالية: وضع الخرائط والترخيص بالبناء وبداية الاشغال كالحفر وصب الاساس الخ... 3- مشاريع المدارس التي هي قيد الانشاء والتنفيذ اي قيد البناء والتجهيز حتى المباشرة بالتعليم. 4- المدارس المنوى فتحها او تحقيقها, شرط تقديم المستندات الثبوتية التالية: أ- سند الملكية باسم المؤسسة وخريطة كاملة للبناء وتوزيع الغرف والتجهيز في حال البناء. ب - سند ايجار لصالح المؤسسة وخريطة كاملة للتوزيغ والتجهيز في حال الايجار على ان تنظم الخرائط من قبل مهندس يحمل اذنا بمزاولة المهنة. ج- كشف تقديري مفصل للبناء والتجهيز في كل من الحالات 2 و3 و4 اعلاه.
مادة 5: تؤخذ بعين الاعتبار في توزيع المساعدة: اولا: المساهمات والمساعدات التي تتلقاها المؤسسة من قبل اجهزة الدولة والادارات والمؤسسات العامة والبلديات والمصالح المستقلة. ثانيا: حالة المناطق في مختلف المحافظات .
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 نيسان سنة 1963 وزير التربية الوطنية الامضاء: كامل الاسعد