المواد
مادة 1: تعدل الفقرة د- المخابرات الدولية- في المادة الرابعة القسم الثالث - بند 14- من المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961, بحيث يصبح نصها: د- المخابرات الدولية: تحدد اجور المخابرات الدولية, بموجب اتفاقات خاصة بين الادارات المعينة وفقا لاحكام النظام الهاتفي الدولي المعدل في جنيف عام 1958, والبروتوكول النهائي, والمقررات والتوصيات والتمنيات التابعة له, والمصدق والمنفذ بموجب المرسوم رقم 3051 تاريخ 31/12/1959 كل تعديل لاحق يطرأ على هذا النظام يجب ان يصدق بمرسوم كي يصبح نافذا. بدلا من: د- المخابرات الدولية: تحدد رسوم المخابرات الدولية بموجب اتفاقات مع الادارات المختصة وتنفذ بمرسوم".
مادة 2: تعدل الفقرة ج- المخابرات الدولية- في القسم الثالث - في بند 14- من الجدول الملحق بالمرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 بحيث يصبح نصها: ج- المخابرات الدولية: تحدد اجور المخابرات الدولية, بموجب اتفاقات خاصة بين الادارات المعينة وفقا لاحكام النظام الهاتفي الدولي المعدل في جنيف عام 1958, والبروتوكول النهائي, والمقررات والتوصيات والتمنيات التابعة له, والمصدق والمنفذ بموجب المرسوم رقم 3051 تاريخ 31/12/1959 كل تعديل لاحق يطرأ على هذا النظام يجب ن يصدق بمرسوم كي يصبح نافذا. بدلا من: ج- المخابرات الدولية: تحدد اجور المخابرات الدولية بموجب اتفاقات خاصة تنفذ بمرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 نيسان سنة 1971
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: جميل كبي
وزير المالية
الامضاء: الياس سابا