المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة د- المخابرات الدولية- في المادة الرابعة القسم الثالث - بند 14- من المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961, بحيث يصبح نصها: د- المخابرات الدولية: تحدد اجور المخابرات الدولية, بموجب اتفاقات خاصة بين الادارات المعينة وفقا لاحكام النظام الهاتفي الدولي المعدل في جنيف عام 1958, والبروتوكول النهائي, والمقررات والتوصيات والتمنيات التابعة له, والمصدق والمنفذ بموجب المرسوم رقم 3051 تاريخ 31/12/1959 كل تعديل لاحق يطرأ على هذا النظام يجب ان يصدق بمرسوم كي يصبح نافذا. بدلا من: د- المخابرات الدولية: تحدد رسوم المخابرات الدولية بموجب اتفاقات مع الادارات المختصة وتنفذ بمرسوم".