The whole text

قرار رقم 44 تاريخ 03/04/1971 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد خطار شبلي, المدير العام للاستثمار, بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة, توقيع المعاملات العائدة للمديرية العامة للاستثمار او لموظفيها والاتي بيانها: - قرارات الاجازت الادارية والصحية واجازات الامومة حتى المدة القصوى. - قرارات الاجازات بدون راتب . - قرارات فرض العقوبات التاديبية من الدرجة الاول وفاقا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59. - توقيع طلبات الاستشارة القانونية والمخابرات والاحالات الى وزارة العدل, ومجلس شوري الدولة. - توقيع الاجوبة عن الدعاوى وتقارير الخبراء وغيرها من المخابرات العائدة لاعمال المديرية العامة للاستثمار والموجهة الى هيئة القضايا في وزارة العدل. - توقيع قرارات الزيادة القانونية على اجور الاجراء.

المادة 1 من قرار رقم 44 تاريخ 03/04/1971 https://lebaneselegislation.com/law/185104/article/1/