All legislation

قرار Decision No. 5 08/07/1998

تفويض نائب رئيس بلدية الخنشارة والجوار بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
08/07/1998
Official Gazette
Issue 34, 30/07/1998, p. 3435-3436
Status
In force
Amended by
قرار رقم 32 تاريخ 31/08/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 08/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية الخنشارة والجوار,

بناء على محضر انتخابه,

بناء على قانون البلديات رقم 118/1977,

بناء على الفقرة الثانية من المادة رقم (77)

من القانون المذكور,

بناء على المادة رقم (74) ايضا من هذا القانون,

وبناء على واقع مقتضيات الحال,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية المهندس السيد روبرت جميل رياشي الصلاحيات التالية: 1) تطبيق احكام قانون البناء وتعديلاته. 2) تطبيق احكام القوانين المتعلقة بتسوية مخالفات البناء. 3) اعطاء افادات انجاز البناء, لادخال الماء والكهرباء والهاتف بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة. 4) التوقف عن البناء بناء لطلب المتضرر لقاء كفالة, ولمدة اقصاها خمسة عشر يوما ليتمكن خلالها المتضرر من مراجعة المحكمة المختصة. 5) الترخيص بحفر الطرقات العامة لمد قساطل المياه والكهرباء والهاتف والمجارير وغيرها, لقاء كفالة تضمن اعادة الحال الى ما كانت عليه وعلى نفقة طالب الترخيص . 6) الترخيص بوصل المجارير ضمن النطاق البلدي بعد استيفاء الرسوم وان كان المشروع قد جرى تنفيذه بواسطة مجلس اتحاد او هيئة اخرى وان كان يمر في نطاق عدة بلديات.

المادة 2

مادة 2: يتعين ان تعرض علينا لاحقا جميع اعمال هذه البنود, للاطلاع.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

رئيس البلدية جورج حنا سماحه