المادة 1
مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية المهندس السيد روبرت جميل رياشي الصلاحيات التالية: 1) تطبيق احكام قانون البناء وتعديلاته. 2) تطبيق احكام القوانين المتعلقة بتسوية مخالفات البناء. 3) اعطاء افادات انجاز البناء, لادخال الماء والكهرباء والهاتف بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة. 4) التوقف عن البناء بناء لطلب المتضرر لقاء كفالة, ولمدة اقصاها خمسة عشر يوما ليتمكن خلالها المتضرر من مراجعة المحكمة المختصة. 5) الترخيص بحفر الطرقات العامة لمد قساطل المياه والكهرباء والهاتف والمجارير وغيرها, لقاء كفالة تضمن اعادة الحال الى ما كانت عليه وعلى نفقة طالب الترخيص . 6) الترخيص بوصل المجارير ضمن النطاق البلدي بعد استيفاء الرسوم وان كان المشروع قد جرى تنفيذه بواسطة مجلس اتحاد او هيئة اخرى وان كان يمر في نطاق عدة بلديات.