ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960
وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري
المالية والعدل,
وبعد الاطلاع على رأي هيئة مجلس الخدمة
المدنية رقم 2982 تاريخ 02/07/1998,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 142 تاريخ 14/05/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/06/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام التعويضات والمساعدات) بحيث تصبح كما يلي: "ب- تعويضات لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, ولجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم غير المباشرة: - خمسون الف ليرة لبنانية عن كل جلسة لرئيس اللجنة. - اربعون الف ليرة لبنانية عن كل جلسة لكل عضو او مقرر. - عشرون الف ليرة لبنانية عن كل جلسة لامين السر او الكاتب. لا يجوز ان يتجاوز التعويض الشهري عن تعويض ثماني جلسات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل
الامضاء: بهيج طباره