المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام التعويضات والمساعدات) بحيث تصبح كما يلي: "ب- تعويضات لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, ولجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم غير المباشرة: - خمسون الف ليرة لبنانية عن كل جلسة لرئيس اللجنة. - اربعون الف ليرة لبنانية عن كل جلسة لكل عضو او مقرر. - عشرون الف ليرة لبنانية عن كل جلسة لامين السر او الكاتب. لا يجوز ان يتجاوز التعويض الشهري عن تعويض ثماني جلسات.