The whole text

قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 In force

المادة 24

المادة 24

تنظم الحوالة باسم الدائن ولو عين مندوبا او وكيلا عنه للقبض وباسم الورثة في حال وفاته وتنظم باسم امين صندوق الخزينة المركزي اذا كانت الدولة صاحبة الدين وباسم المحتسب المختص اذا كان صاحب الدين مؤسسة عامة او بلدية.

المادة 24 من قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 https://lebaneselegislation.com/law/185125/article/24/