All legislation

مرسوم Decree No. 1516 21/11/1978

احكام خاصة واستثنائية تتعلق بتعديل الاصول وتمديد المهل المحددة في انظمة المدارس الخاصة بالنسبة للسنتين المدرسيتين 1977 - 1978 و1978 -1979

Type
مرسوم · Decree
Number
1516
Date
21/11/1978
Official Gazette
Issue 34, 30/11/1978, p. 0
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1699 تاريخ 17/01/1979 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1516 تاريخ 21/11/1978
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح

المدارس الخاصة)

بناء على المرسوم رقم 5110 تاريخ 25/7/1966 (تحديد اصول

الحصول على مساهمة الدولة المالية),

بناء على المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 (انشاء جهاز

رسمي للتوجيه وللمراقبة على المدارس الخاصة المجانية),

بناء على المرسوم رقم 1417 تاريخ 24/6/1978 (تعديل المهل

للعام الدراسي 1977 - 1978),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/1978 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد حتى 31/12/1978 المهلة المنصوص عليها في البند 2 من المادة الاولى من المرسوم رقم 1417 تاريخ 24/6/1978. وتعطى المدارس الخاصة المجانية المساهمة المالية المستحقة لها عن السنة الدراسية 1977 - 1978 في النصف الثاني من الشهر المذكور.

المادة 2

مادة 2: (كما تعدلت بالمرسوم رقم 1699 تاريخ 17/1/1979 - (ج.ر. عدد 5) خلافا للاحكام التي تتضمنها الانظمة المحددة بموجب المراسيم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 و5510 تاريخ 25/7/1966 و 2359 تاريخ 13/12/1971 تطبق بالنسبة للسنة المدرسية 1978 1979 الاحكام الخاصة والاستثنائية التالية: 1- يحدد تاريخ 28 شباط 1979 موعدا اخيرا لقبول البيانات الاحصائية من المدارس الخاصة المجانية عن السنة الدراسية 1978 - 1979. وترفض حكما البيانات التي تقدم بعد التاريخ المذكور. 2- تمدد شهرا اضافيا كل من المهل المحددة لانهاء اعمال التدقيق والتحقيق في البيانات الاحصائية المذكورة ودرس هذه البيانات من قبل اللجنة المختصة وتقرير اعطاء المساهمة المستحقة. 3- يشكل وضعا اضافيا ناجما عن الاحداث بالنسبة للبيانات الاحصائية عن السنة الدراسية 1978 - 1979: عدم تقديم هويات بعض التلامذة (لفقدانها او لتعذر ابرازها) - تعذر تقديم الاثبات الرسمي لانتساب افراد الهيئة التعليمية الى صندوق الضمان الصحي. ' ويعود للجنة المكلفة درس هذه البيانات الاحصائية التجاوز عن المطالبة: - بهوية التلميذ, فيما اذا اثبتت التحقيق في صفه وثبت هويته بطريقة مقنعة. - بالاثبات الرسمي للانتساب الى صندوق الضمان الصحي, فيما اذا اعطى افراد الهيئة التعليمية اقرارا خطيا بانهم مقيدون في الصندوق المذكور. 4- تعطى المدرسة الخاصة المجانية المساهمة المالية المستحقة لها عن السنة الدراسية 1978 - 1979, على مرحلة واحدة, ويتم ذلك في النصف الاول من اب 1979. ويدفع المبلغ المقرر للمدرسة دفعة واحدة على ان تبرز ما يثبت انها بريئة الذمة تجاه اصحاب الحق من افراد هيئتها التعليمية بالنسبة لما هو مستحق لهم عن السنة الدراسية 1978 - 1979 وعن صيف 1978. 5- تشكل الاوضاع الشاذة (التالية, التي تعيشها بعض المدارس الخاصة (مجانية وغير مجانية) بفعل الظروف الصعبة الناجمة عن الاحداث , اوضاعا استثنائية وموقتة لا تحاسب عليها: - عدم تقديم التصريح بالرغبة في الافادة من المساهمة المالية. - اعتماد سجلات قبل المصادقة عليها. - قبول تلامذة من الجنس الاخر غير المرخص لها به اساسا. - القيام في ابنية غير مرخصة فيها اصلا شرط الحفاظ, بالنسبة للمدرسة المجانية, على الاستقلالية عن اي مدرسة غير مجانية. - قبول عدد من التلامذة يفوق العدد الاقصى الاجمالي المسموح لها به, على ان تهمل الزيادة عن هذا العدد في المدرسة المجانية عند احتساب المساهمة المالية, وعلى الا يتجاوز العدد في غرفة الصف في هذه المدرسة النصاب المحدد قانونا. '

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 تشرين الثاني 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق