ان القومسير العالي بالوكالة للجمهورية الافرنسية في سوريا ولبنان
بناء على المرسومين الصادرين في 8 تشرين الاول 1919 و23 تشرين الثاني 1921
بناء على القرار عدد 369 الصادر 6 تشرين الثاني 1921 بشأن تجديد نظام دائرة جمارك سوريا ولبنان
بناء على القرارين عدد 844 بتاريخ 10 ايار 1921 وعدد 944 بتاريخ 7 تموز 1921 بشأن ترتيب المجازات عن مخالفات القوانين الجمركية
وبناء على القرار عدد 940 الصادر في 6 تموز 1921 بشأن تسوية المشاكل المتعلقة بالجمرك وتقسيم حاصل الجزاء النقدي والبضائع المصادرة
وبناء على القرار رقم 1063 الصادر بتاريخ 11 تشرين الاول 1921 بشأن تنظيم جمارك سوريا ولبنان تنظيما جديدا موقتا
وبعد اخذ رأي مفتش جمارك سوريا ولبنان العام
وبناء على تقرير مدير مالية القوميسارية العليا
وبناء على اقتراح السكرتير العام
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة العاشرة من القرار عدد 940 الصادر بتاريخ 6 تموز 1921 كما يأتي:
«لايحق إلا للرؤساء الآتي ذكرهم الاشتراك بمقاسمة الـ10 بالمائة من محاصيل البضائع التي ضبطها المأمورون الموجودون رأسا تحت أمرتهم. أولا ـ من الموظفين الافرنسيين ـ الكشافون والمراقبون وباقي المأمورين المقيمين في المكاتب والقائمين فعلا بوظيفة رئيس مراقبة وكذلك الملازم والعريف وباقي المأمورين الافرنسيين مدة استلامهم زمام رئاسة المركز حين تغيب ضباطهم وآمرهم من الضباط الثانويين. ثانيا ـ من الموظفين في جمارك سوريا ـ رؤساء الأقسام في بيروت ورؤساء الأقلام في المحلات الأخرى. لا يمنح المأمورون الآنف ذكرهم نصيب الرئيس من القسمة إلا إذا اشتركوا فعلا اما بادارة أو مراقبة المعاملة الغير القانونية واما بتعقبهم الجنحة. إذا تم الضبط عن يد موظفين اسمى رتبة تضاف حصتهم إلى الأموال المشتركة والموظف الذي يحق له الاشتراك بالمقاسمة بصفة رئيس وبصفة ضابط يتناول ما يعود إليه من كلتا الوجهتين.
مادة 2: تطبق أحكام هذا القرار على كل القضايا التي تحدث ابتداء من غرة تشرين الثاني 1921. توقيع بيروت في 24 كانون الأول 1921 وكيل القومسير العالي الإمضاء: روبيردي كه