المادة 1
مادة 1: عدلت المادة العاشرة من القرار عدد 940 الصادر بتاريخ 6 تموز 1921 كما يأتي:
«لايحق إلا للرؤساء الآتي ذكرهم الاشتراك بمقاسمة الـ10 بالمائة من محاصيل البضائع التي ضبطها المأمورون الموجودون رأسا تحت أمرتهم. أولا ـ من الموظفين الافرنسيين ـ الكشافون والمراقبون وباقي المأمورين المقيمين في المكاتب والقائمين فعلا بوظيفة رئيس مراقبة وكذلك الملازم والعريف وباقي المأمورين الافرنسيين مدة استلامهم زمام رئاسة المركز حين تغيب ضباطهم وآمرهم من الضباط الثانويين. ثانيا ـ من الموظفين في جمارك سوريا ـ رؤساء الأقسام في بيروت ورؤساء الأقلام في المحلات الأخرى. لا يمنح المأمورون الآنف ذكرهم نصيب الرئيس من القسمة إلا إذا اشتركوا فعلا اما بادارة أو مراقبة المعاملة الغير القانونية واما بتعقبهم الجنحة. إذا تم الضبط عن يد موظفين اسمى رتبة تضاف حصتهم إلى الأموال المشتركة والموظف الذي يحق له الاشتراك بالمقاسمة بصفة رئيس وبصفة ضابط يتناول ما يعود إليه من كلتا الوجهتين.