The whole text

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: على السلطات الإدارية أن تطبق بكل دقة في عموم الأراضي المحتلة تحت نظارة السلطات السلطات الصحية وإدارتها الفنية القوانين الصحية الموضوعة لتحديد: أولا: الاحتياطات التي يجب اتخاذها للوقاية من الأمراض السارية أو لإزالتها وهي المنوه بها في المادة الثانية من هذا القرار وخاصة: 1 ـ فرز المرضى الإجباري في محلات معدة لهذه الغاية إذا رأت السلطة المحلية ذلك لازما. 2 ـ التدابير التطهيرية أو عند تعذرها التدابير اللازمة لإبادة المساكن التي يتكون خطر دائم من بقائها. 3 ـ التدابير التطهيرية أو إبادة الأشياء التي استعملها أو دنسها المريض وبالإجمال جميع الأشياء التي يمكنها نقل العدوى. ثانيا: التعليمات المعدة لتأمين نظافة الطرق العمومية والمساكن وملحقاتها والطرق الخصوصية النافذة أو غير النافذة والمنازل المأجورة بأثاثها وكل مجتمع مهما كان نوعه وبالخصوص التعليمات المتعلقة بماء الشرب وطرح المواد المبتذلة وبإفناء الجراذين والبعوض وسائر الحشرات المضرة بالصحة العمومية.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/law/185192/article/1/